الفصل السادس — الرقابة
المادة 2
تشكل تبعات الخدمة العمومية الموضوعة على عاتق الوكالة الوطنية للدراسات ومتابعة إنجاز الاستثمارات في السكك الحديدية جميع المهمات المسندة إليها بعنوان عمل الدولة في مجال إنجاز المنشآت القاعدية للسكك الحديدية وكذا الحفاظ على المباني التي لا تخضع للخدمات التجارية للوكالة وللمجال المتعلق باتفاقية صاحب المشروع المفوض المنشأة بموجب أحكام المادة 7 من هذا المرسوم.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-36 (ج.ر عدد 3 لسنة 2021)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-469 (ج.ر عدد 89 لسنة 2021)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 23-104 (ج.ر عدد 16 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
تعدّل أحكام المواد 2 و 8 و 11 من المرسوم التنفيذي رقم 05-256 المؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 20 يوليو سنة 2005 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي