الفصل الثالث — التنظيم والعمل › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 11
يتكون المجلس من :
ممثل وزير النقل، رئيسا، ممثل وزير الدفاع الوطني، ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية ممثل وزير المالية ممثل وزير الأشغال العمومية ممثل وزير الفلاحة والتنمية الريفية ممثل وزير التهيئة العمرانية والبيئة ممثل وزير الطاقة والمناجم، ممثل الوزير المكلّف بالمواصلات السلكية واللاسلكية، ممثل وزير الصناعة
- المدير المكلف بالنقل بالسكك الحديدية في وزارة النقل
- المدير المكلف بالتخطيط في وزارة النقل.
يشارك المدير العام للوكالة في اجتماعات المجلس بصوت استشاري.
يمكن المجلس أن يستعين بأي شخص من شأنه أن ينيره بحكم كفاءته في مداولاته ، في المسائل المدرجة في جدول الأعمال.
تتولى الوكالة أمانة المجلس.
يعين أعضاء المجلس بقرار من وزير النقل لمدة ثلاث (3) سنوات بناء على اقتراح من الوزراء الذين يتبعونهم.
في حالة انقطاع عضوية أحد أعضاء المجلس، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها فيما يخص المدة الباقية من العضوية.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-159 (ج.ر عدد 30 لسنة 2014)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-36 (ج.ر عدد 3 لسنة 2021)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-469 (ج.ر عدد 89 لسنة 2021)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 23-104 (ج.ر عدد 16 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
تعدّل أحكام المواد 2 و 8 و 11 من المرسوم التنفيذي رقم 05-256 المؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 20 يوليو سنة 2005 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي