مرسوم تنفيذي رقم 05-165 مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1426 الموافق 3 مايو سنة 2005، يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتنظيمها وسيرها
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 18-170
« تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 05-165 المؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1426 الموافق 3 مايو سنة 2005 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتنظيمها وسيرها، »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (15)
-
مرسوم تنفيذي رقم 18-170
مرسوم تنفيذي رقم 18-170 مؤرخ في 12 شوال عام 1439 الموافق 26 يونيو سنة 2018، يحدد مهام وكالة تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الابتكار وتنظيمها وسيرها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 صفر عام 1434 الموافق 9 يناير سنة 2013، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 6 شعبان عام 1430 الموافق 28 يوليو سنة 2009 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في أوّل شعبان عام 1433 الموافق 21 يونيو سنة 2012، يعدّل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 19 محرّم عام 1428 الموافق 7 فبراير سنة 2007 الذي يحدّد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 124-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة"
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في أوّل شعبان عام 1433 الموافق 21 يونيو سنة 2012، يعدّل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 19 محرّم عام 1428 الموافق 7 فبراير سنة 2007 الذي يحدّد مدونة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 124-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة"
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 31 مارس سن ة 2010، يتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 27 رمضان عام 1426 الموافق 30 أكتوبر سنة 2005 الذي يحدّد تنظيم ال وكالة ال وطنيّة لتطوي ر المؤسّسات الصّغيرة والمتوسّطة
-
قرار
قرار مؤرخ في 19 صفر عام 1431 الموافق 4 فبراير سنة 2010، يحدد الاختصاص الإقليمي لفروع الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالجزائر ووهران وعنابة وسطيف وغرداية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 6 شعبان عام 1430 الموافق 28 يوليو سنة 2009، يحدّد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1429 الموافق 10 نوفمبر سنة 2008، يتضمن إنشاء فروع للوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالجزائر ووهران وعنابة وسطيف وغرداية
-
مرسوم تنفيذي رقم 09-05
مرسوم تنفيذي رقم 09-05 مؤرّخ في 7 محرّم عام 1430 الموافق 4 يناير سنة 2009، يحدّد كيفيات وضع بنك معطيات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 30 أبريل سنة 2008، يعدّل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 19 محرّم عام 1428 الموافق 7 فبراير سنة 2007 الذي يحدّد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 124-302 الّذي عنوانه : "الصندوق الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة"
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 19 محرّم عام 1428 الموافق 7 فبراير سنة 2007، يحدّد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 124-302 الّذي عنوانه : "الصندوق الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة"
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 19 محرّم عام 1428 الموافق 7 فبراير سنة 2007، يحدّد مدونة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 124-302 الّذي عنوانه : "الصندوق الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة"
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1427 الموافق 3 يناير سنة 2007، يتضمن تصنيف المناصب العليا للوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
-
مرسوم تنفيذي رقم 06-240
مرسوم تنفيذي رقم 06-240 مؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 4 يوليو سنة 2006، يح دّد كيفيات سير ح ساب التخصيص الخاص رقم 124-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة"
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 رمضان عام 1426 الموافق 30 أكتوبر سنة 2005، يحدّد تنظيم الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. 20
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.