مرسوم تنفيذي رقم 04-91 معدَّل

مرسوم تنفيذي رقم 04-91 مؤرخ في 3 صفر عام 1425 الموافق 24 مارس لترقية الحظائر التكنولوجية وتطويرها ويحدد تنظيمها وسيرها. سنة 2004 ، يحدّد شروط إنشاء مؤسسات 3 سنة 2004، يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية 7

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
سجل التعديلات
  1. عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-236

    « تعدّل وتتمّم أحكام المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 04-91 المؤرخ في 3 صفر عام 1425 الموافق 24 مارس سنة 2004 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لترقية الحظائر التكنولوجية وتطويرها وتحديد »

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
  • مرسوم تنفيذي رقم 20-77

    مرسوم تنفيذي رقم 20-77 مؤرّخ في 3 شعبان عام 1441 الموافق 28 مارس سنة 2020، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 91-04 المؤرخ في 3 صفر عام 1425 الموافق 24 مارس سنة 2004 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لترقية الحظائر التكنولوجية وتطويرها وتحديد تنظيمها وسيرها

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 19 ذي الحجة عام 1440 الموافق 20 غشت سنة 2019، يتضمن التصريح بالحظائر التكنولوجية وضبط حدودها. 4

  • مرسوم تنفيذي رقم 18-184

    مرسوم تنفيذي رقم 18-184 مؤرخ في 20 شوال عام 1439 الموافق 4 يوليو سنة 2018، يتضمن حل مركز الدراسات والبحث في الاتصالات السلكية واللاسلكية وتكنولوجيات الإعلام والاتصال وتحويل أملاكه وحقوقه والتزاماته إلى الوكالة الوطنية لترقية الحظائر التكنولوجية وتطويرها

  • مرسوم تنفيذي رقم 07-126

    مرسوم تنفيذيّ رقم 07-126 مؤرّخ في 17 ربيع الثّاني عام 1428 الموافق 5 مايو سنة 2007، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 04-91 المؤرّخ في 3 صفر عام 1425 الموافق 24 مارس سنة 2004 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لترقية الحظائر التكنولوجية وتطويرها ويحدد تنظيمها وسيرها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.