الفصل الثاني — هيئات الأمن البحري و المينائي › القسم الرابع — المركز العملي للأمن و السلامة البحريين
المادة 36
يدير المركز العملي لمتابعة أمن وسلامة السفن والمنشآت المينائية رئيس مركز برتبة مكلف بالدراسات والتلخيص.
ويساعده أربعة (4) رؤساء دراسات ومكلفون بالدراسات من أربعة (4) إلى ستة (6).
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 08-387 (ج.ر عدد 69 لسنة 2008)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 18-190 (ج.ر عدد 44 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
"المادة 36 : يدير المركز رئيس مركز يساعده أربعة
(4) رؤساء دراسات وأربعة (4) إلى ستة (6) مكلفين بالدراسات للبحرية التجارية والموانئ. ......................(الباقي بدون تغيير)...............".