الفصل الثاني — هيئات الأمن البحري و المينائي › القسم الثالث — المركز الرئيسي للعمليات المستعجلة
المادة 29
يحدث لدى الوالي المختص إقليميا وعلى مستوى كل ميناء تجاري مركز رئيسي للعمليات المستعجلة، يدعى في صلب النص "المركز "
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 18-190 (ج.ر عدد 44 لسنة 2018)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-420 (ج.ر عدد 81 لسنة 2022)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-420 (ج.ر عدد 81 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم المواد 14 و 23 و 29 من المرسوم التنفيذي رقم 04-418 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1425 الموافق 20 ديسمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم المواد 14 و 23 و 29 من المرسوم التنفيذي رقم 04-418 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1425 الموافق 20 ديسمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي