الفصل الثاني — هيئات الأمن البحري و المينائي › القسم الثاني — اللجنة المحلية للأمن البحري و المينائي
المادة 23
يرأس اللجنة المحلية للأمن البحري والمينائي، الوالي المختص إقليميا أو ممثله وتتكون من :
مسؤول السلطة المينائية المعنية، محافظ أمن الميناء المعني، ضابط أمن المنشأة المينائية، رئيس المحطة البحرية الرئيسية للمصلحة الوطنية لحراس الشواطئ، قائد مجموعة الدرك الوطني المختص إقليميا، مسؤول مصالح الجمارك المختص إقليميا، مسؤول مصالح الحماية المدنية المختص إقليميا، مدير النقل للولاية، مدير الأشغال العمومية للولاية، مدير الطاقة و المناجم (في موانئ المحروقات فقط)،
- الممثل المحلي لوكالة الملاحة البحرية اللاسلكية،
- الممثل المحلي للديوان الوطني للإشارة البحرية، الممثل عن تجهيز السفن الوطنية.
تتولى السلطة المينائية للميناء المعني الكتابة التقنية للجنة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 18-190 (ج.ر عدد 44 لسنة 2018)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-420 (ج.ر عدد 81 لسنة 2022)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-420 (ج.ر عدد 81 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم المواد 14 و 23 و 29 من المرسوم التنفيذي رقم 04-418 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1425 الموافق 20 ديسمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم المواد 14 و 23 و 29 من المرسوم التنفيذي رقم 04-418 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1425 الموافق 20 ديسمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي