الفصل الثاني — هيئات الأمن البحري و المينائي › القسم الأول — اللجنة الوطنية للأمن البحري والمينائي
المادة 14
تتكون اللجنة الوطنية التي يرأسها وزير النقل أو ممثله من :
قائد المصلحة الوطنية لحراس الشواطئ أو ممثله ممثل عن قيادة الدرك الوطني، ممثل عن وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية، ممثل عن وزير الطاقة و المناجم ممثل عن وزير الأشغال العمومية ممثل عن وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال المدير العام للأمن الوطني ، أو ممثله، المدير العام للجمارك ، أو ممثله،
- المدير العام للحماية المدنية ، أو ممثله، ثلاثة (3) مديرين من الإدارة المركزية لوزارة النقل معنيين بالنشاط المينائي و البحري، 10 ذو القعدة عام 1425 ه الجريدة الرسمية 22 ديسمبر سنة 2004 م رئيس مجلس إدارة شركة تسيير المساهمة الموانئ ، رئيس مجلس إدارة شركة تسيير المساهمة النقل البحري، المدير العام للديوان الوطني للإشارة البحرية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 18-190 (ج.ر عدد 44 لسنة 2018)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-420 (ج.ر عدد 81 لسنة 2022)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-420 (ج.ر عدد 81 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم المواد 14 و 23 و 29 من المرسوم التنفيذي رقم 04-418 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1425 الموافق 20 ديسمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم المواد 14 و 23 و 29 من المرسوم التنفيذي رقم 04-418 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1425 الموافق 20 ديسمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي