الفصل الثاني — كيفيات منح الامتياز من أجل إنشاء مؤسسة لتربية المائيات
المادة 7
تؤسّس على مستوى كل ولاية، تحت سلطة الوالي، لجنة لمنح امتيازات من أجل إنشاء مؤسسات لتربية المائيات، تتشكل من ممثلي الإدارات الآتية :
مدير الصيد البحري والموارد الصيدية، مدير الأملاك الوطنية مدير الموارد المائية مدير المصالح الفلاحية، مدير السياحة مدير النقل، محافظ الغابات مفتش البيئة.
تتولى الإدارة المكلفة بالصيد البحري أمانة اللجنة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 07-408 (ج.ر عدد 81 لسنة 2007)
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 10-93 (ج.ر عدد 18 لسنة 2010)
آخر صيغة معروفة
تتمم المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 04-373 المؤرخ في 8 شوال عام 1425 الموافق 21 نوفمبر سنة 2004، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، في نهايتها كما يأتي