الفصل الأول — شروط منح الامتياز من أجل إنشاء مؤسسة لتربية المائيات
المادة 6
لا يمكن أن توسع المساحات الممنوح امتيازها أثناء الاستغلال إلا إذا تم بلوغ الأهداف.
تتم الموافقة على التوسيع حسب نفس الكيفيات التي منح الامتياز على أساسها.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 07-408 (ج.ر عدد 81 لسنة 2007)
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-231 (ج.ر عدد 33 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 6 : .............(بدون تغيير ......................) دون الإخلال بأحكام المادة 8 من دفتر الشروط أدناه، ................................... (الباقي بدون تغيير)".