مرسوم تنفيذي رقم 04-108 ملغى

مرسوم تنفيذي رقم 04-108 مؤرخ في 23 صفر عام 1425 الموافق 13 سنة 2004 ، يتضمن نتائج انتخاب رئيس 3 أبريل سنة 2004 ، يحدد خصائص وشروط تسليم وتجديد شهادة قابلية الملاحة و رخصة المرور الوطنية للطائرات المقيدة في السجل الجزائري لترقيم الطيران. 7

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-178

    « يلغى النموذج المرفق بالملحق الثاني بالمرسوم التنفيذي رقم 04-108 المؤرخ في 23 صفر عام 1425 الموافق 13 أبريل سنة 2004 والمذكور أعلاه ويستبدل بالنموذج المرفق بملحق هذا »

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
  • قرار

    قرار مؤرّخ في 17 صفر عام 1447 الموافق 11 غشت سنة 2025، يحدّد شروط وكيفيات دراسة ومعالجة طلبات ترخيص الاستخدام لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن

  • مرسوم تنفيذي رقم 23-199

    مرسوم تنفيذي رقم 23-199 مؤرّخ في 11 ذي القعدة عام 1444 الموافق 31 مايو سنة 2023، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 2000–43 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1420 الموافق 26 فبراير سنة 2000 الذي يحدد شروط استغلال الخدمات الجوية وكيفياته

  • مرسوم تنفيذي رقم 21-253

    مرسوم تنفيذي رقم 21-253 مؤرّخ في 25 شوّال عام 1442 الموافق 6 يونيو سنة 2021، يحدد كيفيات تنفيذ مراقبة خدمات الطيران ومقدميها من طرف الأشخاص المؤهلين

  • مرسوم تنفيذي رقم 13-178

    مرسوم تنفيذي رقم 13-178 مؤرّخ في 24 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 5 مايو سنة 2013، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 04-108 الم ؤرّخ في 23 صف ر عام 1425 الموافق 13 أبريل سنة 2004 ال ذي يح دد خص ائص وشروط تسليم وتجديد شهادة قابلية الملاحة ورخص ة المرور الوطنية للطائرات المقي دة في السجل الجزائري لترقيم الطيران

  • مرسوم تنفيذي رقم 09-207

    مرسوم تنفيذيّ رقم 09-207 مؤرّخ في 17 جمادى الثانية عام 1430 الموافق 11 يونيو سنة 2009، يحدد الشروط العامة لقابلية ملاحة الطائرات واستغلالها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.