المادة 7
يتغيّر مبلغ القروض غير المكافأة المنصوص عليها في المادة 7 من المرسوم الرئاسي رقم 03-514 المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1424 الموافق 30 ديسمبر سنة 2003 والمذكور أعلاه، بحسب كلفة استثمار إحداث النشاط ولا يمكن أن يتجاوز : 25 % من الكلفة الإجمالية للاستثمار عندما يقل هذا الاستثمار عن مليوني (2) دينار أو يساويهما. 20 %20 من الكلفة الإجمالية للاستثمار عندما يزيد هذا الاستثمار عن مليوني (2) دينار ويقل عن خمسة (5) ملايين دينار أو يساويها.
يمنح هذا القرض مرة واحدة عند انطلاق المشروع الذي ينجزه البطال أو البطالون ذوو المشاريع.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 10-158 (ج.ر عدد 39 لسنة 2010)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-104 (ج.ر عدد 14 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
"المادة 7 : يتغير مبلغ القروض غير المكافأة المنصوص عليها في المادة 7 من المرسوم الرئاسي رقم 03-514 المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1424 الموافق 30 ديسمبر سنة 2003 والمذكور أعلاه، بحسب كلفة استثمار إحداث أو توسيع النشاطات. ويحدد حسب المستويين الآتيين :
- المستوى الأول : 29 % من الكلفة الإجمالية للاستثمار عندما يقل هذا الاستثمار عن خمسة (5) ملايين دينار أو يساويها،
- المستوى الثاني : 28 % من الكلفة الإجمالية للاستثمار عندما يفوق هذا الاستثمار خمسة (5) ملايين دينار ويقل عن عشرة (10) ملايين دينار أو يساويها".
المادّ ة 5 : تتمّم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 04-02 الم ؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1424 الموافق 3 ين اير سنة 2004 والمذكور أعلاه، بالمادتين 7 مكرر و 7 مكرر 1 تحرران كما يأتي :
أول ربيع الثاني عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 6 مارس سنة 2011 م