مرسوم تنفيذي رقم 04-02
· ج.ر عدد 3 لسنة 2004
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 04-02 مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1424 الموافق والمتضمن القانون الأساسي للصندوق 5 3 يناير سنة 2004 ، يحدد شروط الإعانات الممنوحة للبطالين ذوي المشاريع البالغين ما بين خمس وثلاثين (35) وخمسين (50) سنة ومستوياتها 5
المادة 6
تقدم الأموال الخاصة نقدا أو عينا.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 10-158 (ج.ر عدد 39 لسنة 2010)
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-104 (ج.ر عدد 14 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
"المادة 6 : تقدم الأموال الخاصة ...(بدون تغيير)...
تخصم كل المصاريف الأولية المتعلقة بإحداث النشاط من المساهمة الشخصية".