مرسوم تنفيذي رقم 03-58 ملغى

مرسوم تنفيذي رقم 03-58 مؤرّخ في 4 ذي الحجة عام 1423 الموافق 5 فبراير سنة 2003، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-13

    « الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها. المادّ ة 14 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 03-58 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1423 الموافق 5 فبراير سنة 2003 والمذكور »

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (14)
  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 رجب عام 1432 الموافق 15 يونيو سنة 2011، يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بعنوان الإدارة المركزية لوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال

  • مرسوم تنفيذي رقم 12-13

    مرسوم تنفيذي رقم 12-13 مؤرّخ في 15 صفر عام 1433 الموافق 9 يناير سنة 2012، يتضمن تنظيم الإدارة المرك زية في وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال

  • قرار

    قرار مؤرخ في 29 شوال عام 1432 الموافق 27 سبتمبر سنة 2011، يتضمن إنشاء اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 7 أبريل سنة 2009، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية لوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 12 أبريل سنة 2009، يحدد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب بعنوان الإدارة المركزية لوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 12 أبريل سنة 2009، يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية بعنوان الإدارة المركزية لوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال

  • قرار

    قرار مؤرّخ في أوّل رمضان عام 1429 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2008، يتضمّن تعيين ممثلي الإدارات والهيئات العمومية على مستوى الشباك الوحيد غير المركزي للاغواط

  • قرار

    قرارات مؤرّخة في 25 شعبان عام 1429 الموافق 27 غشت سنة 2008، تتضمّن تفويض الإمضاء إلى نوّاب مديرين

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 9 يوليو سنة 2006، يحدّد تشكيلة اللجنة المركزية لإعداد مشروع المخطط التوجيهي القطاعي للخدمات والبنى التحتية للمواصلات السّلكية واللاسلكيّة والإعلام وكيفيات عملها

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 5 شوّال عام 1426 الموافق 7 نوفمبر سنة 2005، يحدّد تنظيم الإدارة المركزية لوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال في مكاتب

  • قرار

    قرار مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1425 الموافق 4 يناير سنة 2005، يتضمن إنشاء اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. 21

  • قرار

    قرار مؤرخ في 4 محرّم عام 1426 الموافق 13 فبراير سنة 2005، يتضمن إنشاء لجنة الطعن المختصة بموظفي الإدارة المركزية لوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال

  • مرسوم تنفيذي رقم 03-233

    مرسوم تنفيذي رقم 03-233 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 24 يونيو سنة 2003، يتضمن إنشاء المديرية الولائية للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال ويحدد تنظيمها. 9

  • مرسوم تنفيذي رقم 03-59

    مرسوم تنفيذي رقم 03-59 مؤرّخ في 4 ذي الحجة عام 1423 الموافق 5 العامة في وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال وسيرها

النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.