مرسوم تنفيذي رقم 03-507 مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1424 الموافق 30 ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2003، حسب كل قطاع
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2003 اعتماد دفع قدره ملياران وتسعمائة وثلاثة ملايين ومائا ألف دينار (2.903.200.000 دج) ورخصة برنامج قدرها عشرة ملايير وثمانية وثلاثون مليونا وخمسمائة ألف دينار (10.038.500.000 دج) مقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 03-05 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 14 يونيو سنة 2003 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2003) طبقا للجدول "أ" الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2003 اعتماد دفع قدره ملياران وتسعمائة وثلاثة ملايين ومائتا ألف دينار (2.903.200.000 دج) ورخصة برنامج قدرها عشرة ملايير وثمانية وثلاثون مليونا وخمسمائة ألف دينار (10.038.500.000 دج) يقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي المنصوص عليها في القانون رقم 03-05 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 14 يونيو سنة 2003 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2003) طبقا للجدول "ب" الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريّة الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 ذي القعدة عام 1424 الموافق 30 ديسمبر سنة 2003.
أحمد أويحيى الملحق الجدول " أ "
القطاعات الفلاحة والري الخدمات المنتجة المنشآت القاعدية الاجتماعية والثقافية الاحتياطات المخصصة للنفقات غير المتوقعة المجموع ( بآلاف الدنانير ) اعتمادات الدفع الملغاة رخصة البرنامج الملغاة 564.040 5.999.393 1.393.160 157.816 580.000 366.000 3.881.291 2.903.200 10.038.500 الجدول " ب "
القطاعات المنشآت القاعدية الاقتصادية والإدارية التربية والتكوين المنشآت القاعدية الاجتماعية والثقافية السكن المخططات البلدية للتنمية نفقات برأسمال منها :
توزيع عام للغاز صندوق التنمية الريفية واستصلاح الأراضي عن طريق الامتياز المجموع
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.