مرسوم تنفيذي رقم 03-479 مؤرّخ في 19 شوال عام 1424 الموافق ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2003 ، حسب كل قطاع
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2003 اعتماد دفع قدره ملياران ومائة مليون دينار ( 2.100.000.000 دج) ورخصة برنامج قدرها خمسمائة وأربعة وعشرون مليون دينار (524.000.000 دج) مقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي المنصوص عليها في القانون رقم 03-05 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 14 يونيو سنة 2003 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة (2003) طبقا للجدول "أ" الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2003 اعتماد دفع قدره ملياران ومائة مليون دينار (2.100.000.000 دج) ورخة برنامج قدرها خمسمائة وأربعة وعشرون مليون دينار (524.000.000 دج) يقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي المنصوص عليها في القانون رقم 05-03 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 14 يونيو سنة 2003 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2003) طبقا للجدول "ب" الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 شوال عام 1424 الموافق 13 ديسمبر سنة 2003.
أحمد أويحيى الملحق الجدول "أ" مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ الملغاة القطاعات اعتماد رخصة الدفع البرنامج الفلاحة والري 800.000 524.000 التربية والتكوين 800.000 الاحتياطات المخصصة للنفقات غير المتوقعة 500.000 المجموع 2.100.000 524.000 الجدول "ب" مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ المخصصة القطاعات اعتماد رخصة الدفع البرنامج المنشآت الأساسية الاقتصادية والإدارية 124.000
- المنشآت الأساسية الاجتماعية والثقافية 400.000
- المخططات البلدية للتنمية 2.100.000 المجموع 2.100.000 524.000
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي قانون رقم 03-05
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.