مرسوم تنفيذي رقم 03-354 مؤرخ في 24 شعبان عام 1424 الموافق ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2003 حسب كلّ قطاع
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2003 اعتماد دفع قدره أربعة ملايير وأربعمائة وتسعة تنظيمية وأربعون مليونا وثلاثمائة ألف دينار (4.449.300.000دج) ورخصة برنامج قدرها سبعة ملايير وثمانمائة وخمسة عشر مليونا وثمانمائة وواحد وثلاثون ألف دينار (7.815.831.000 دج) مقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي المنصوص عليها في القانون رقم 03-05 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 14 يونيو سنة 2003 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة (2003) طبقا للجدول "أ" الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2003 اعتماد دفع قدره أربعة ملايير وأربعمائة وتسعة وأربعون مليونا وثلاثمائة ألف دينار (4.449.300.000 دج) ورخصة برنامج قدرها سبعة ملايير وثمانمائة وخمسة عشر مليونا وثمانمائة وواحد وثلاثون ألف دينار (7.815.831.000 دج) مقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي ( المنصوص عليها في القانون رقم 03-05 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 14 يونيو سنة 2003 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة (2003) طبقا للجدول "ب" الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 شعبان عام 1424 الموافق 20 أكتوبر سنة 2003.
أحمد أويحيى الملحق الجدول " أ "
القطاعات الفلاحة والري الاحتياطات المخصصة للنفقات غير المتوقعة المجموع مساهمات نهائية ( بآلاف الدنانير ) ( المبالغ الملغاة اعتماد الدفع رخصة البرنامج 2.030.635 4.449.300 5.785.196 4.449.300 7.815.831 الجدول " ب " مساهمات نهائية القطاعات الطاقة والمناجم ( منها : الكهرباء الريفية ) المنشآت الأساسية الاقتصادية والإدارية التربية والتكوين المنشآت الأساسية الاجتماعية والثقافية السكن المخططات البلدية للتنمية نفقات برأسمال منها : * توزيع عام للغاز * الصندوق الوطني للضبط والتنمية الفلاحية * صندوق ترقية التنافسية الصناعية * صندوق التنمية الريفية واستصلاح الأراضي طريق الامتياز المجموع
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.