الفصل الأول — شروط إمكانية الاستفادة من الإعانة
المادة 3
يتوقف الحد الأدنى للأموال الخاصة على مبلغ الاستثمار المراد إحداثه أو توسيعه، ويحدّد حسب المستويات الآتية :
- المستوى الأول : %5 %5% من المبلغ الإجمالي للاستثمار إذا كان هذا الاستثمار يقل عن مليوني (2) دينار جزائري أو يساويهما،
- المستوى الثاني : 10% من المبلغ الإجمالي للاستثمار إذا كان هذا الاستثمار يفوق مليوني (2) دينار جزائري، ويقل عن عشرة (10) ملايين دينار جزائري أو يساويها.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 10-157 (ج.ر عدد 39 لسنة 2010)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-103 (ج.ر عدد 14 لسنة 2011)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 15-156 (ج.ر عدد 33 لسنة 2015)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-374 (ج.ر عدد 77 لسنة 2020)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-374 (ج.ر عدد 77 لسنة 2020)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-125 (ج.ر عدد 25 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
"المادة 3 : . (بدون تغيير حتى الجماعات المحلية والمالية.
بغض النظر عن الأحكام المتعلقة بنسب المساهمة الشخصية المذكورة أعلاه، تحدد النسبة الدنيا للمساهمة الشخصية بالنسبة للطلبة حاملي الأفكار والشباب العاطل عن العمل ذوي المشاريع، كما يأتي :
- %5 %5 من الكلفة الإجمالية للاستثمار عندما يقل الاستثمار عن عشرة (10) ملايين دينار أو يساويها.
(الباقي بدون تغيير)