مرسوم تنفيذي رقم 03-285 مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1424 الموافق ميزانية الدولة للتّجهيز لسنة 2003، حسب كل قطاع
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2003 اعتماد دفع قدره مليار ومائة وستون مليون دينار (1.160.000.000 دج) ورخصة برنامج قدرهاستون مليون دينار (60.000.000 دج) مقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي ( المنصوص عليها في القانون رقم 03-05 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 14 يونيو سنة 2003 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2003) طبقا للجدول "أ" الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2003 اعتماد دفع قدره مليار ومائة وستون مليون دينار (1.160.000.000 دج) ورخصة برنامج قدرهاستون مليون دينار (60.000.000 دج) مقيدان في النفقات 3 سبتمبر سنة 2003 م تنظيمية ذات الطابع النهائي ( المنصوص عليها في القانون رقم 03-05 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 14 يونيو سنة 2003 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2003) طبقا للجدول "ب" الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريّة الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 27 غشت سنة 2003.
أحمد أويحيى الملحق الجدول "أ"
(بآلاف الدنانير) المبالغ الملغاة القطاعات اعتماد رخصة الدفع البرنامج الاحتياطات المخصصة للنفقات غير المتوقعة 1.160.000 60.000 المجموع 1.160.000 60.000 الجدول " ب "
( بآلاف الدنانير ) المبالغ المخصصة القطاعات اعتماد رخصة الدفع البرنامج
- الخدمات المنتجة 60.000 60.000 المنشآت القاعدية الاجتماعية والثقافية 1.100.000 المجموع | 1.160.000 60.000 مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.