الفصل الثالث — أحكام ختامية
المادة 18
ينتهي سريان أحكام هذا المرسوم في 31 ديسمبر سنة 2007.
غير أن طلبات الشراء المودعة قبل هذا التاريخ تبقى خاضعة لأحكام هذا المرسوم إلى غاية التصفية النهائية لكافة الطلبات المعنية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 06-296 (ج.ر عدد 54 لسنة 2006)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-153 (ج.ر عدد 22 لسنة 2013)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 15-211 (ج.ر عدد 44 لسنة 2015)
آخر صيغة معروفة
"المادة 18 : ينتهي سريان أحكام هذا المرسوم في 31 ديسمبر سنة ."2017