الفصل الثالث — التزامات المتعاملين متعاملو المواصلات السلكية واللاسلكية
المادة 14
يتعين على متعاملي الشبكات العمومية للمواصلات السلكية واللاسلكية، أصحاب رخصة ويعرضون خدمة هاتفية والمختارين إثر الإعلان عن المنافسة الذي تقوم به سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية من أجل توفير الخدمة العامة ، ضمان هذه الخدمة وفق الالتزامات المضبوطة في دفتر الشروط المتصل بذلك والموقع من الوزير المكلّف بالمواصلات السلكية واللاسلكية ورئيس مجلس سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والممثل الشرعي للمتعامل المعني.
يحدد دفتر الشروط على الخصوص ، ما يأتي :
- منطقة الوصل الدنيا للشبكة، مرفوقة، عند الاقتضاء ، برزنامة التوسيع،
- نقاط النفاذ العمومية
- كيفيات توصيل نداءات الطوارئ، (شرطة مطافئ، أقرب نجدة طبية استعجالية)،
- شروط تقديم خدمات الاستعلامات والدليل الهاتفي للمشتركين
- الالتزامات الخاصة بإقامة الغرف الهاتفية في الطريق العمومي،
- المقاييس الدنيا لنوعية الخدمة.
متعاملو البريد
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 09-310 (ج.ر عدد 55 لسنة 2009)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 16-188 (ج.ر عدد 39 لسنة 2016)
آخر صيغة معروفة
"المادة 14 : يضمن الخدمة العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية متعاملو الشبكات العمومية للمواصلات السلكية واللاسلكية الحائزون رخصة والمختارون إثر الإعلان عن المنافسة الذي تقوم به سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية من أجل توفير الخدمة العامة.
غير أنه في حالة ما اقتضت الظروف ذلك، يمكن سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، بناء على تقرير من الوزير المكلف بالمواصلات السلكية واللاسلكية بعد موافقة الحكومة، أن تعهد بتوفير الخدمة العامة في مناطق خاصة لمتعامل عمومي أو تؤكد ذلك.
يوافق على منح تقديم الخدمة العامة بموجب قرار من الوزير المكلف بالمواصلات السلكية واللاسلكية".