مرسوم تنفيذي رقم 03-192 ملغى

مرسوم تنفيذي رقم 03-192 مؤرخ في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 العامة للإصلاح الإداري وتنظيمها

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم رئاسي رقم 06-180

    « التنفيذي رقم 03-176 المؤرخ في 13 صفر عام 1424 الموافق 15 أبريل سنة 2003 والمرسوم التنفيذي رقم 03-192 المؤرخ في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 أبريل سنة 2003 والمذكورين »

  2. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-193

    « تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما المرسومان التنفيذيان رقم 03-190 ورقم 03-192 المؤرّخان في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 أبريل سنة 2003 اللذان يحددان على التوالي، صلاحيات »

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (8)
  • مرسوم تنفيذي رقم 14-194

    مرسوم تنفيذي رقم 14-194 مؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014، يتضمن تنظيم المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري

  • مرسوم تنفيذي رقم 14-193

    مرسوم تنفيذي رقم 14-193 مؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014، يحدد صلاحيات المديرالعام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 3 ربيع الأول عام 1435 الموافق 5 يناير سنة 2014، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى المدير العامّ للإصلاح الإداري

  • مرسوم تنفيذي رقم 13-382

    مرسوم تنفيذي رقم 13-382 مؤرخ في 15 محرم عام 1435 الموافق 19 نوفمبر سنة 2013، يحدد تنظيم الإدارة المركزية للوزارة لدى الوزير الأول المكلفة بإصلاح الخدمة العمومية

  • مرسوم تنفيذي رقم 13-381

    مرسوم تنفيذي رقم 13-381 مؤرخ في 15 محرم عام 1435 الموافق 19 نوفمبر سنة 2013، يحدد صلاحيات الوزير لدى الوزير الأول المكلف بإصلاح الخدمة العمومية

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمبر سنة 2006، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى المدير الع امّ للإصلاح الإداري

  • مرسوم رئاسي رقم 06-180

    مرسوم رئاسي رقم 06-180 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سنة 2006، يتضمن إلحاق المديرية العامة للإصلاح الإداري بوزارة الداخلية والجماعات المحلية

  • قرار

    قرار مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 3 يونيو سنة 2003، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للإصلاح الإداري

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.