مرسوم تنفيذي رقم 03-191 مؤرخ في 26 صفر عام 1424 الموافق المديرية العامة للوظيفة العمومية
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 05-204
« يتمّم المرسوم التنفيذي رقم 03-191 المؤرخ في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 أبريل سنة 2003 والمذكور أعلاه، بمادة 4 مكرر،تحرر كما يأتي : " المادة 4 مكرر : تكلّف مديرية الإعلام الآلي بعصرنة »
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-194
« تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما المرسوم التنفيذي رقم 03-191 المؤرخ في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 أبريل سنة 2003 الذي يحدد تنظيم المديرية العامة للوظيفة العمومية، »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (11)
-
مرسوم تنفيذي رقم 14-194
مرسوم تنفيذي رقم 14-194 مؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014، يتضمن تنظيم المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-382
مرسوم تنفيذي رقم 13-382 مؤرخ في 15 محرم عام 1435 الموافق 19 نوفمبر سنة 2013، يحدد تنظيم الإدارة المركزية للوزارة لدى الوزير الأول المكلفة بإصلاح الخدمة العمومية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 23 مارس سنة 2010، يحدّد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بعنوان المديرية العامة للوظيفة العمومية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 2 رمضان ع ام 1427 الموافق 25 سبتمبر سنة 2006، يتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 29 شوّال عام 1424 الموافق 23 ديسمبر سنة 2003 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في المديرية العامّة للوظيفة العموميّة في مكاتب
-
مرسوم رئاسي رقم 06-177
مرسوم رئاسي رقم 06-177 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سنة 2006، يتضمن إلحاق المديرية العامة للوظيفة العمومية برئاسة الجمهورية (الأمانة العامة للحكومة)
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-204
مرسوم تنفيذي رقم 05-204 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1426 الموافق أول التنفيذي رقم 03-191 المؤرخ في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 أبريل العامة للوظيفة العمومية. 3 يونيو سنة 2005، يعدل ويتمم المرسوم سنة 2003 والمتضمن تنظيم المديرية 4
-
قرار
قرار مؤرخ في 15 رجب عام 1425 الموافق 31 غشت سنة 2004 ، يتضمن إنشاء لجنة الخدمات الاجتماعية لدى المديرية العامة للوظيفة العمومية
-
مرسوم تنفيذي رقم 04-147
مرسوم تنفيذي رقم 04-147 مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1425 الموافق 19 مايو سنة 2004 ، يحدّد صلاحيات المفتشية العامة للمديرية العامة للوظيفة العمومية وتنظيمها
-
مرسوم تنفيذي رقم 04-146
مرسوم تنفيذي رقم 04-146 مؤرخ في 29 ربيع الأول عام الوزارية المشتركة للتكوين في المؤسسات والإدارات 1425 الموافق 19 مايو سنة 2004، يتضمن إنشاء اللجنة العمومية وتنظيمها وعملها. 4
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 شوال عام 1424 الموافق 23 ديسمبر سنة 2003، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية في المديرية العامة للوظيفة العمومية في مكاتب
-
قرار
قرار مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1424 الموافق 9 فبراير سنة 2004 ، يتضمن إنشاء اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي المديرية العامة للوظيفة العمومية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.