مرسوم تنفيذي رقم 03-145 مؤرخ في 26 محرم عام 1424 الموافق 18 29 مارس سنة 2003، يحدّد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 111-302 الذي عنوانه " صندوق التنمية الريفية واستصلاح الأراضي عن طريق الامتياز "
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-07
« تتمم أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 03-145 المؤرخ في 26 محرم عام 1424 الموافق 29 مارس سنة 2003، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : "الم ادّة 2 : يفتح في حسابات »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (8)
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-281
مرسوم تنفيذي رقم 13-281 مؤرخ في 23 رمضان عام 1434 الموافق أوّل غشت سنة 2013، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 140-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للتنمية الريفية"
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 شعبان عام 1433 الموافق 27 يونيو سنة 2012، يحدّد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص رقم 111-302 الذي عنوانه "صندوق التنمية الريفية واستصلاح الأراضي عن طريق الامتياز"
-
مرسوم تنفيذي رقم 12-07
مرسوم تنفيذي رقم 12-07 مؤرخ في 15 صفر عام 1433 الموافق 9 يناير سنة 2012، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 03-145 الم ؤرخ في 26 مح رم ع ام 1424 الموافق 29 م ارس س نة 2003 الذي يحدد كيفي ات تسيي ر حس اب التخصيص الخاص رقم 111-302 الذي عنوانه "صندوق التنمية الريفية واستصلاح الأراضي عن طريق الامتياز"
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1432 الموافق 13 فبراير سنة 2011، يتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 13 صفر ع ام 1424 الموافق 15 أبريل سنة 2003 الذي يحدّد قائمة إيرادات ونفق ات حساب التخصيص الخاصّ رقم 111-302 الذي عنوانه "صندوق التنمية الرّيفية واستصلاح الأراضي عن طريق الامتياز"
-
مرسوم تنفيذي رقم 10-83
مرسوم تنفيذي رقم 10-83 مؤرّخ في 21 ربيع الأول عام 1431 الموافق 7 مارس سنة 2010، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 03-145 الم ؤرخ في 26 محرم عام 1424 الموافق 29 مارس سن ة 2003 ال ذي يحدد ك يفيات تسيير ح ساب التخصيص الخاص رقم 111-302 ال ذي عنوانه "صندوق التنمية الريفية واستصلاح الأراضي عن طريق الامتياز"
-
مرسوم رئاسي رقم 05-391
مرسوم رئاسي رقم 05-391 مؤرخ في 6 رمضان عام 1426 الموافق 9 أكتوبر سنة 2005، يتضمن الموافقة على اتفاق القرض رقم DZ-652 الموقع في 13 يوليو سنة 2005 بروما بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، لتمويل مشروع التنمية الريفية في المناطق الجبلية لترارا وسبعة الشيوخ في ولاية تلمسان. 3
-
مرسوم رئاسي رقم 04-125
مرسوم رئاسي رقم 04-125 مؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 لتمويل مشروع ترميم الإسكان الاجتماعي في 16 أبريل سنة 2004 ، يتضمن الموافقة على اتفاق القرض رقم DZ-628 ، الموقع في 17 فبراير سنة 2004 برومابين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية لتمويل مشروع التنمية الريفية في المناطق الجبلية لشمال ولاية المسيلة. 21
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 صفر عام 1424 الموافق 15 أبريل سنة 17 2003 ، يحدّد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 111-302 الذي عنوانه "صندوق التنمية الريفية واستصلاح الأراضي عن طريق الامتياز "
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.