المادة 3
المديرية العامة لضبط النشاطات وتنظيمها ، وتكلّف بما يأتي :
السهر على السير التنافسي للأسواق و اقتراح كل التدابير ذات الطابع التشريعي أو التنظيمي الرامية الى تطوير قواعد وشروط منافسة سليمة ونزيهة بين المتعاملين الاقتصاديين
- تحديد ترتيب لملاحظة ومراقبة الأسواق ووضعه،
– اقتراح كل التدابير المتصلة بالضبط الاقتصادي، لاسيما في مجال التسعيرة وتنطيم الأسعار وهوامش الربح
- المشاركة في تحديد السياسة الوطنية وكذا التنظيمات العامة والنوعية المتعلقة بترقية جودة السلع والخدمات وبحماية المستهلكين، وتنفيذ ذلك،
- المبادرة بكل الدراسات واقتراح كل التدابير ذات الصلة بتحسين شروط تنظيم الأنشطة التجارية والمهن المقننة وسيرها، تنشيط نشاطات المؤسسات التابعة لقطاع التجارة والتي لديها مهام في مجال تنظيم السوق وضبطه وتوجيه هذه النشاطات وترقيتها، وضع بنك المعطيات و نظام الإعلام الاقتصادي وتسييره.
وتضم أربع (4) مديريات :
1- مديرية المنافسة ، وتكلف بما يأتي :
- اقتراح الأدوات القانونية المتعلقة بترقية المنافسة في سوق السلع والخدمات، دراسة الملفات الواجب عرضها على مجلس المنافسة وتحضيرها وضمان تنفيذ قراراته، ومتابعتها، إعداد ترتيب لملاحظة الأسواق ووضعه، المبادرة بكل الدراسات والأعمال التحسيسية تجاه المتعاملين الاقتصاديين لتطوير وتكريس مبادىء المنافسة وقواعدها، متابعة المنازعات المتعلقة بالممارسات المنافية للمنافسة،
- تنسيق المشاركة في أشغال لجان الصفقات العمومية، وتضم أربع (4) مديريات فرعية،
أ - المديرية الفرعية لترقية قانون المنافسة وتكلف بما يأتي :
إنجاز كل الدراسات وترقية كل التدابير الموجهة إلى تعزيز قواعد المنافسة ومبادئها في سير سوق السلع والخدمات،
- اقتراح الأدوات القانونية المتعلقة بتكريس قانون المنافسة
ب - المديرية الفرعية لملاحظة الأسواق، وتكلف بما يأتي :
- اقتراح ترتيب لملاحظة سوق السلع والخدمات ووضعه،
- المشاركة في تحديد الأسعار وهوامش الربح المقننة ج المديرية الفرعية لأسواق المنافع العامة ، وتكلف بما يأتي :
وضع ترتيب لملاحظات سير سوق المنافع العامة
- المساهمة في سياسة تسعير المنافع العامة، د – المديرية الفرعية للمنازعات والعلاقات مع مجلس المنافسة، وتكلف بما يأتي :
معالجة ملفات المنازعات ذات الصلة بالممارسات المضادة للمنافسة، بالاتصال مع مجلس المنافسة ،
- تنفيذ قرارات مجلس المنافسة ومتابعة تطبيقها.
2 - مديرية الجودة والاستهلاك، وتكلف بما يأتي :
إعداد النصوص ذات الطابع التشريعي أو التنظيمي وذات البعد العام والنوعي والمتعلقة بترقية الجودة وبحماية المستهلكين
- المساهمة في إرساء حق الاستهلاك،
- المشاركة في كل الدراسات المرتبطة بالمواصفات في مجال الجودة والنظافة الصحية والأمن والمطبقة في جميع مراحل صنع المنتوجات وتسويقها،
- اقتراح كل التدابير الرامية الى إرساء نظم للعلامات التصنيفية وحماية العلامات والتسميات الأصلية، التشجيع عبر المبادرات الملائمة ، على تطور المراقبة الذاتية للجودة على مستوى المتعاملين الاقتصاديين تنشيط عملية تقييس المنتوجات والخدمات وطرق تحاليل الجودة وتشجيعها ومتابعتها،
- ترقية برامج إعلام المهنيين والمستهلكين وتحسيسهم،
- اقتراح كل التدابير فيما يخص تطوير مخابر تحاليل الجودة وقمع الغش، وتضم أربع (4) مديريات فرعية :
أ - المديرية الفرعية للتنظيم وتقييس المنتوجات الغذائية
ب - المديرية الفرعية للتنظيم وتقييس المنتوجات الصناعية
ج - المديرية الفرعية للتنظيم وتقييس الخدمات تكلّف المديريات الفرعية الثلاث (3) كل في ميدانها بما يأتي :
تقييم التنظيم المتعلق بجودة المنتوجات والخدمات وبحماية المستهلكين والعمل على انسجامه
- المبادرة بكل الدراسات واقتراح كل النصوص ذات الطابع التشريعي أو التنظيمي المتعلقة بترقية جودة المنتوجات والخدمات وبحماية المستهلك، المساهمة في أعمال التقييس التي تؤدي داخل اللجان التقنية الوطنية للتقييس
- المبادرة بكل الدراسات والأعمال الخاصة بالتقييس في مجال الجودة ، النظافة الصحية والأمن أو المشاركة في ذلك، 17
د - المديرية الفرعية لترقية الجودة وحماية المستهلك ، وتكلف بما يأتي :
المبادرة بالبرامج والأعمال الإعلامية والتحسيسية والوقائية في مجال الجودة وحماية المستهلك وتنفيذها، التشجيع على تطوير مخابر التحاليل والتجارب والمراقبة الذاتية اقتراح كل التدابير المتعلقة بإرساء نظم للعلامات التصنيفية وحماية العلامات والتسميات الأصلية، التشجيع على إنشاء جمعيات المستهلكين والمشاركة في تنشيط أعمالها.
3 - مديرية تنظيم الأسواق والنشاطات التجارية والمهن المقننة ، و تكلف بما يأتي :
– دراسة كل اقتراحات التدابير ذات الطابع التشريعي والتنظيمي المتعلقة بممارسة المهن المقننة و النشاطات التجارية وتنظيمها، وصياغة هذه الاقتراحات
- المشاركة مع المنظمات والهيئات المعنية في تحديد القواعد المتعلقة بشروط إنشاء نشاطات تجارية ومهنية وإقامتها وممارستها من طرف الأشخاص الطبيعيين والمعنويين
- ترقية كل التدابير المتعلقة بتنظيم الوظائف التجارية والأسواق النوعية ذات المنفعة الوطنية أو الجهوية اقتراح كل التدابير أو القواعد المتعلقة بإنشاء غرف التجارة والصناعة وسيرها، وضع ترتيب لملاحظة الأسعار و مراقبة تدفق المنتوجات الضرورية و الاستراتيجية في السوق، المشاركة في إعداد السياسة الوطنية للمخزون الأمني وتزويد مناطق الجنوب، و تضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ - المديرية الفرعية لتنظيم النشاطات التجارية والمهن المقننة، و تكلف بما يأتي :
تقييم شروط ممارسة النشاطات التجارية وسير الأسواق النوعية
- اقتراح كل التدابير ذات الطابع التشريعي أو التنظيمي المتعلقة بتنظيم النشاطات التجارية والمهن المقننة وتأطيرها وتطويرها، 18 الجريدة الرسمية للجمهورية تحديد شروط القيد في السجل التجاري ومتابعة تنفيذها،
- إعداد قائمة النشاطات الاقتصادية الخاضعة للقيد في السجل التجاري و متابعة تطبيقها.
ب المديرية الفرعية لمتابعة تموين السوق وتكلف بما يأتي :
- مراقبة التدفقات الطبيعية للمنتوجات الضرورية والاستراتيجية ملاحظة أسعار السلع و الخدمات الضرورية والاستراتيجية الممارسة في السوق الداخلي، متابعة تموين مناطق الجنوب وتنفيذ مقاصة مصاريف النقل المتعلقة بتموين الجنوب
- المساهمة في تحديد السياسة الوطنية للمخزون الأمني.
ج – المديرية الفرعية للتنشيط و العلاقات مع غرف التجارة و الصناعة، و تكلف بما يأتي :
توجيه نشاطات غرف التجارة والصناعة وسيرها، وتنشيط ذلك، تنظيم العلاقات بين السلطات العمومية والمهنيين
- المساهمة في وضع تنظيم ذي صلة بشروط وكيفيات تنظيم التظاهرات الاقتصادية نصف الشهرية والمعارض التجاريية وكيفيات ذلك.
4 - مديرية الدراسات والاستكشاف والإعلام الاقتصادي ، وتكلف بما يأتي :
- إنجاز الدراسات الاقتصادية ذات الصلة بالقطاع التجاري
- إنشاء بنك للمعطيات وتسييره وإعداد نظام لجمع المعلومات الإحصائية الاقتصادية والتجارية ومعالجتها ونشرها، إعداد التقارير والمذكرات حول الظرف الاقتصادي وكل المنشورات ذات الصلة بنشاطات القطاع ،
- المساهمة في وضع نظام متداخل للإعلام الاقتصادي.
وتضم مديريتين فرعيتين (2) :
أ - المديرية الفرعية للدراسات و الاستكشاف وتكلف بما يأتي :
- إنجاز الدراسات العامة أو المتخصصة المرتبطة بقطاع التجارة ،
- المساهمة في أشغال التخطيط الاستراتيجي والاستكشاف تقييم النشاطات التجارية ، متابعة تطور الأوضاع الاقتصادية وإعداد المذكرات الدورية وضمان كل المنشورات المتعلقة بنشاطات القطاع.
ب – المديرية الفرعية للإحصائيات والإعلام الاقتصادي، وتكلف بما يأتي :
تطوير بنوك للمعطيات الإحصائية والاقتصادية والتجارية ، نشر المعلومات التجارية المشاركة في تنظيم النظام الوطني للإعلام الاقتصادي وسيره.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 08-266 (ج.ر عدد 48 لسنة 2008)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-04 (ج.ر عدد 2 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
"المادة 3 : المديرية العامة لضبط النشاطات وتنظيمها، وتكلّف بما يأتي :
- السهر على السير التنافسي للأسواق واقتراح كل التدابير ذات الطابع التشريعي أو التنظيمي الرامية إلى تطوير قواعد وشروط منافسة سليمة ونزيهة بين المتعاملين الاقتصاديين،
- تحديد جهاز الملاحظة ومراقبة الأسواق ووضعه،
- اقتراح كل التدابير المتصلة بالضبط الاقتصادي، لا سيما في مجال التسعيرة وتنظيم الأسعار وهوامش الربح،
- المشاركة في تحديد السياسة الوطنية وكذا التنظيمات العامة والنوعية المتعلقة بترقية جودة السلع والخدمات وبحماية المستهلكين وتنفيذ ذلك،
- المبادرة بكل الدراسات واقتراح كل التدابير ذات الصلة بتحسين شروط تنظيم الأنشطة التجارية والمهن المقننة وسيرها،
- تنشيط نشاطات المؤسسات التابعة لقطاع التجارة والتي لديها مهام في مجال تنظيم السوق وضبطه وتوجيه هذه النشاطات وترقيتها،
- وضع بنك المعطيات ونظام الإعلام الاقتصادي وتسييره.
وتضم أربع (4) مديريات :
1 - مديرية المنافسة، وتكلف بما يأتي : .......................(بدون تغيير)...........................
وتضم أربع (4) مديريات فرعية :
أ - المديرية الفرعية لترقية قانون المنافسة، وتكلّف بما يأتي :
- إنجاز كل الدراسات وترقية كل التدابير الموجهة إلى تعزيز قواعد المنافسة ومبادئها في سير سوق السلع والخدمات،
- اقتراح الأدوات القانونية المتعلقة بتكريس قانون المنافسة.
ب - المديرية ال فرعية لملاحظة الأسواق، وتكلّف بما يأتي :
- اقتراح ترتيب لملاحظة سوق السلع والخدمات ووضعه، 7 صفر عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 12 يناير سنة 2011 م
- المشاركة في تحديد الأسعار وهوامش الربح المقننة للسلع والخدمات.
ج - المديرية الفرعية لأسواق المنافع العامة، وتكلّف بما يأتي :
- وضع تدبير لملاحظة سير سوق المنافع العامة،
- خلق إطار للتعاون وتبادل المعلومات مع سلطات الضبط،
- وضع آليات لمتابعة نشاط سلطات الضبط في مجال المنافسة،
- تنسيق المشاركة في أشغال لجان الصفقات العمومية.
د - المديرية الفرعية للمنازعات والتوثيق المتعلق بالمنافسة، وتكلف بما يأتي :
- متابعة ملفات المنازعات المتعلقة بالممارسات المضادة للمنافسة بالاتصال مع مجلس المنافسة والجهات القضائية،
- إنشاء الرصيد الوثائقي المتعلق بالمنافسة وتحيينه وتسييره.
2 - مديرية الجودة والاستهلاك : .......................(بدون تغيير)...........................
3 - مديرية تنظيم الأسواق والنشاطات التجارية والمهن المقننة : ........................(بدون تغيير)..........................
4 - مديرية الدراسات والاستكشاف والإعلام الاقتصادي : .....................(بدون تغيير)..........................".