المادة الأولى
تشتمل الإدارة المركزية في وزارة التجارة، الموضوعة تحت سلطة الوزير، على ما يأتي :
الأمين العام، ويساعده مديرا (2) دراسات ويلحق به المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة ومكتب البريد .
رئيس الديوان ، و يساعده ثمانية ( 8 ) مكلفين بالدراسات والتلخيص يكلفون بما يأتي :
تحضير مشاركة الوزير في النشاطات الحكومية و تنظيمها ،
- تحضير نشاطات الوزير في مجال العلاقات الخارجية و تنظيمها ،
- الاتصال مع الهيئات العمومية إصدار حصائل نشاطات الوزارة كلها ، متابعة العلاقات الاجتماعية والمهنية و تطبيق التشريع المتعلق بالعمل في الشركات والمؤسسات والهيئات العمومية التابعة للقطاع
- تحضير نشاطات الوزير في مجال العلاقات العمومية وتنظيمها ، تحضير علاقات الوزير مع أجهزة الإعلام وتنظيمها، تحضير علاقات الوزير مع الجمعيات المختلفة و تنظيمها.
وأربعة (4) ملحقين بالديوان.
المفتشية العامة التي يحدد إحداثها و تنظيمها وعملها بمرسوم تنفيذي الهياكل الآتية :
المديرية العامة للتجارة الخارجية، المديرية العامة لضبط النشاطات وتنظيمها ،
- المديرية العامة للرقابة الاقتصادية وقمع الغش مديرية الموارد البشرية و التقنيات الحديثة للإعلام و الاتصال، مديرية المالية والوسائل العامة .
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 08-266 (ج.ر عدد 48 لسنة 2008)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-04 (ج.ر عدد 2 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
"المادة الأولى : تشتمل الإدارة المركزية في وزارة التجارة، الموضوعة تحت سلطة الوزير على ما يأتي :
تنظيميّة
- الأمين العام، (بدون تغيير)،
- رئيس الديوان، (بدون تغيير)،
- المفتشية العامة، (بدون تغيير).
الهياكل الآتية :
- المديرية العامة للتجارة الخارجية،
- المديرية العامة لضبط النشاطات وتنظيمها،
- المديرية العامة للرقابة الاقتصادية وقمع الغش،
- مديرية الموارد البشرية والتقنيات الحديثة للإعلام والاتصال،
- مديرية المالية والوسائل العامة،
- مديرية التنظيم والشؤون القانونية".