مرسوم تنفيذي رقم 02-383 مؤرخ في 19 رمضان عام 1423 الموافق 24 ميزانية تسيير وزارة التّجارة
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2002 اعتماد قدره ستمائة وثلاثة وثلاثون ألف دينار (633.000 دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة التجارة وفي الباب رقم 31 – 12 "المديريات الولائية للمنافسة والأسعار - التعويضات والمنح المختلفة".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2002 اعتماد قدره ستمائة وثلاثة وثلاثون ألف دينار (633.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة التجارة وفي البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير التجارة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 19 رمضان عام 1423 الموافق 24 نوفمبر سنة .2002 علي بن فليس الجدول الملحق رقم الاعتمادات الأبواب العناوين المخصصة (دج) وزارة التجارة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الثاني المديريات الولائية للمنافسة والأسعار العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 11-33 المديرية الولائية للمنافسة والأسعار - المنح العائلية. 162.000 مجموع القسم الثالث 162.000 مجموع العنوان الثالث 162.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 162.000 الفرع الجزئي الثالث المفتشيات الجهوية للتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-21 | المفتشيات الجهوية للتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش – المنح العائلية. 471.000 مجموع القسم الثالث 471.000 مجموع العنوان الثالث 471.000 مجموع الفرع الجزئي الثالث 471.000 مجموع الفرع الأول 633.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 633.000 14 الجريدة الرسمية للجمهورية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.