المادة 2
يفتح في كتابات الخزينة حساب تخصيص خاص رقمه 107-302 وعنوانه " صندوق دعم الاستثمار".
الوزير المكلف بالمساهمة وترقية الاستثمار هو الأمر الرئيسي بصرف هذا الحساب.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-233 (ج.ر عدد 49 لسنة 2004)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 06-417 (ج.ر عدد 74 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 2 : يفتح في كتابات الخزينة حساب تخصيص خاص رقمه 107-302 وعنوانه "صندوق دعم الاستثمار".
الوزير المكلف بترقية الاستثمارات هو الآمر الرئيسي بصرف هذا الحساب. .................(الباقي بدون تغيير).....................".