مرسوم تنفيذي رقم 02-295 · ج.ر عدد 62 لسنة 2002 ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 02-295 مؤرخ في 8 رجب عام 1423 الموافق 15 سبتمبر سنة 2002 ، يحدّد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 107-302 الذي عنوانه "صندوق دعم الاستثمار " 3

المادة 2

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-233 (ج.ر عدد 49 لسنة 2004)

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 06-417 (ج.ر عدد 74 لسنة 2006)

آخر صيغة معروفة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.