المادة 15
يحدّد قرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيف العمومي تنظيم المصالح الإدارية والتقنية للخلية بناء على اقتراح مجلسها.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 08-275 (ج.ر عدد 50 لسنة 2008)
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 10-237 (ج.ر عدد 59 لسنة 2010)
آخر صيغة معروفة
"المادة 15 : … يحدد تنظيم المصالح التقنية للخلية بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية".