مرسوم تنفيذي رقم 01-420 مؤرخ في 5 شوال عام 1422 الموافق 20 ديسمبر سنة 2001، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالمدققين الماليين لمجلس المحاسبة
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-286
« كتابة الضبط الباب السادس أحكام خاصة وختامية المادّ ة 59 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 01-420 المؤرخ في 3 شوال عام 1422 الموافق 20 ديسمبر سنة 2001 والمذكور أعلاه. المادّ ة 60 : يسري »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (7)
-
مرسوم تنفيذي رقم 11-286
مرسوم تنفيذي رقم 11-286 مؤرخ في 15 رمضان عام 1432 الموافق 15 غشت سنة 2011، يت ض من الق انون الأس اسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة مجلس المحاسبة
-
مرسوم تنفيذي رقم 07-104
مرسوم تنفيذيّ رقم 07-104 مؤرّخ في 20 ربيع الأوّل عام 1428 الموافق 8 أبريل سنة 2007، يؤسس نظاما تعويضيا لفائدة المدققين الماليين في مجلس المحاسبة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1425 الموافق 15 ديسمبر سنة 2004، يحدّد برامج المسابقة على أساس الاختبارات والامتحان المهني للالتحاق بالسلك والرتب الخاصة بالمدققين الماليين لمجلس المحاسبة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1425 الموافق 15 ديسمبر سنة 2004 ، يحدّد قائمة المؤسسات العمومية للتكوين المتخصص المؤهلة لتنظيم إجراء المسابقة على أساس الاختبارات والامتحان المهني للالتحاق بالسلك والرتب الخاصة بالمدققين الماليين لمجلس المحاسبة. 24
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 26 يوليو سنة 2004 ، يحدّد كيفيات تنظيم المسابقة على أساس الاختبارات والامتحان المهني للالتحاق بالسلك والرتب المحاسبة. الخاصة بالمدققين الماليين لمجلس 37
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1424 الموافق 18 يناير سنة 2004 ، يحدد برنامج التكوين المتخصص للالتحاق برتبة المدققين الماليين لمجلس المحاسبة. 32
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1424 الموافق 19 يناير سنة 2004 ، يحدد إطار تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق برتبة المدققين الماليين لمجلس المحاسبة. 29
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.