المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم رقم 83-544 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983، المعدل والمتمم ، والمذكور أعلاه، تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي تدعى في صلب النّص "جامعة المسيلة".
تتكون جامعة المسيلة من الكليات الآتية :
- كلية العلوم والهندسة
- كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير والعلوم التجارية
- كلية الحقوق،
- كلية الآداب والعلوم الاجتماعية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-264 (ج.ر عدد 54 لسنة 2004)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 10-38 (ج.ر عدد 7 لسنة 2010)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-361 (ج.ر عدد 57 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
"المادّة الأولى : ................ ( بدون تغيير) ...........
يحدد عدد الكليات والمعاهد التي تتكون منها جامعة المسيلة واختصاصها كما يأتي :
- كلية العلوم،
- كلية الرياضيات والإعلام الآلي،
- كلية التكنولوجيا،
- كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير،
- كلية الحقوق والعلوم السياسية،
- كلية الآداب واللغات،
- كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية،
- معهد تسيير التقنيات الحضرية،
- معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية".