المادة 9
تتشكّل اللجنة الولائية التي يرأسها الوالي من :
مدير المصالح الفلاحية، ويكلف بأمانة اللجنة
- مدير الموارد المائية مدير تهيئة الإقليم والبيئة
- محافظ الغابات مدير الأملاك الوطنية
- مدير المحافظة العقارية مدير فرع مسح الأراضي، مدير الشؤون الدينية والأوقاف
- المدير المكلف بالسكن والعمران
- رؤساء الدوائر، رئيس لجنة المجلس الشعبي الولائي المكلف بالفلاحة رئيس الغرفة الفلاحية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-440 (ج.ر عدد 69 لسنة 2011)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 23-291 (ج.ر عدد 54 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
" المادة 9 : تتشكل اللجنة الولائية، التي يرأسها الوالي، من :
مدير المصالح الفلاحية
- الممثل المحلي لوزارة الرقمنة والإحصائيات مدير الموارد المائية مدير الصيد البحري وتربية المائيات المختص إقليميا، مدير البيئة محافظ الغابات مدير أملاك الدولة مدير برمجة ومتابعة الميزانية مدير مسح الأراضي والحفظ العقاري مدير الشؤون الدينية والأوقاف مدير الصناعة مدير التعمير والهندسة المعمارية والبناء، رؤساء الدوائر، ممثل عن الشركة الجزائرية للكهرباء والغاز "سونلغاز ش.ذ.أ " ، رئيس لجنة المجلس الشعبي الولائي المكلفة بالفلاحة
- رئيس الغرفة الفلاحية الولائية ممثل الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين.
يمكن اللجنة أن تستعين بكل هيئة و/أو شخص يمكنه أن يفيدها في أشغالها بحكم كفاءته.
تتولى مديرية المصالح الفلاحية أمانة اللجنة الولائية ".