المادة 6
تتشكل اللجنة الوطنية من :
وزير الفلاحة أو ممثله، رئيسا،
- المندوب للتخطيط أو ممثله، نائب رئيس الأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية،
- الأمين العام لوزارة المالية، الأمين العام لوزارة الاتصال والثقافة الأمين العام لوزارة التربية الوطنية، الأمين العام لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف، الأمين العام لوزارة تهيئة الإقليم والبيئة الأمين العام لوزارة السكن والعمران الأمين العام لوزارة البريد والمواصلات، الأمين العام لوزارة الموارد المائية الأمين العام لوزارة الصيد البحري والموارد الصيدية، ممثل وزارة الدفاع الوطني، رئيس الغرفة الوطنية للفلاحة المدير العام للديوان الوطني للإحصائيات، المدير العام للمعهد الوطني للخرائط والكشف عن بعد المدير العام للأملاك الوطنية، مدير الوكالة الوطنية لمسح الأراضي.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-440 (ج.ر عدد 69 لسنة 2011)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 23-291 (ج.ر عدد 54 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
" المادة 6 : تتشكل اللجنة الوطنية من :
- الوزير المكلف بالفلاحة أو ممثله، رئيسا،
- الوزير المكلف بالرقمنة والإحصائيات أو ممثله ، نائبا للرئيس، ممثل وزارة الدفاع الوطني
- الأمين العام للوزارة المكلفة بالداخلية والجماعات المحلية،
- الأمين العام للوزارة المكلفة بالمالية،
- الأمين العام للوزارة المكلفة بالطاقة،
- الأمين العام للوزارة المكلفة بالشؤون الدينية والأوقاف،
- الأمين العام للوزارة المكلفة بالتعليم العالي،
- الأمين العام للوزارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية،
- الأمين العام للوزارة المكلفة بالصناعة،
- الأمين العام للوزارة المكلفة بالسكن والعمران
- الأمين العام للوزارة المكلفة بالأشغال العمومية والمنشآت القاعدية،
- - الأمين العام للوزارة المكلفة بالري،
- الأمين العام للوزارة المكلفة بالصيد البحري
- الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين،
– رئيس الغرفة الوطنية للفلاحة
- المدير العام للديوان الوطني للإحصائيات
- المدير العام للمعهد الوطني للخرائط والكشف عن بعد،
- المدير العام للأملاك الوطنية
- المدير العام للوكالة الفضائية الجزائرية ". 6 صفر عام 1445 ه الجريدة الرسمية 23 غشت سنة 2023 م