المادة 8
تحدد مبالغ الإتاوة الخاصة باستعمال المنشآت المهيأة لاستقبال المسافرين كما يأتي :
المسافرون باتجاه مطار جزائري المسافرون باتجاه مطار أجنبي
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 06-92 (ج.ر عدد 10 لسنة 2006)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 08-73 (ج.ر عدد 12 لسنة 2008)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 16-49 (ج.ر عدد 6 لسنة 2016)
آخر صيغة معروفة
"المادة 8 : تحدد الأتاوى الخاصة باستعمال المنشآت المهيأة لاستقبال المسافرين كما يأتي :
- المسافرون باتجاه مطار جزائري :
- انطلاقا من مط ارات: الجزائر (ه واري بومدين) وقسنطينة (محمد بوضياف) ووه ران (أحمد بن بلة) وحاسي مسعود (كريم بلقاسم) وإن أمناس (زرزايتين) وغرداية (نوميرات - مفدي زكريا) 500 دج وتامنغست (أقنار - حاج باي أخاموك) وجانت (تيسكا) وتلمسان (زناتة - مصالي الحاج) وعنابة (رابح بيطاط).
- انطلاقا من المطارات الجزائرية الأخرى.
- المسافرون باتجاه مطار أجنبي :
- انطلاقا من مطار الجزائر (هواري بومدين). 400 دج 1300 دج
- انطلاقا من مطارات : قسنطينة (محمد بوضي اف) ووه ران (أحمد بن بلة) وحاسي مسعود (كريم بلقاسم) وبجاية (الصومام - عبان رمضان) وغرداية (نوميرات - مفدي زكريا) وتامنغست (أقنار - 1200 دج حاج باي أخاموك) وجانت (تيسكا) وتلمسان (زناتة (أبوبكر بلقايد) وسطيف 8( ماي .)1945
- انطلاقا من المطارات الجزائرية الأخرى.