المادة 2
تحدد الأتاوى الخاصة بهبوط الطائرات كما يأتي :
جزائرية / العدد 26 صفر، عام 1.4.22. ه .1.5 8 بالنسبة للطائرات التي تقوم بحركة نقل جوي حتى 12 طنا من 13 إلى 25 طنا من 26 إلى 50 طنا من 51 إلى 75 طنا أكثر من 75 طنا 9 مايو سنة سنة 2001 ...
دولي 1113,22 دج 1113,22 دج + 96,78 دج / طن 2371,30 دج + 202,35 دج / طن 7209,93 دج + 209,92 دج / طن 12678,00 دج + 310,24 دج / طن بالنسبة للطائرات التي تقوم بحركة نقل جوي وطني حتى 12 طنا من 13 إلى 25 طنا من 26 إلى 50 طنا من 51 إلى 75 طنا أكثر من 75 طنا بالنسبة للطائرات السياحية :
حتى 12 طنا أكثر من 12 طنا
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-208 (ج.ر عدد 47 لسنة 2004)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-177 (ج.ر عدد 25 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
"المادة 2 : تحدد الأتاوى الخاصة بهبوط الطائرات كما يأتي :
- بالنس بة للطائرات التي تقوم بحرك ة نقل جوي دولي :
حتى 12 طنا 1712,74 دج من 13 إلى 25 طنا 1712,74 دج + 148,9 دج / طنا إضافيا من 26 إلى 50 طنا 3648,51 دج + 311,36 دج / طنا إضافيا من 51 إلى 75 طنا 11432,61 دج + 332,92 دج / طنا إضافيا أكثر من 75 طنا 19755,69 دج + 483,42 دج / طنا إضافيا ..........(الباقي بدون تغيير).............".
المادّ ة 3 : تعدل أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 01-112 المؤرّخ في 11 صفر عام 1422 ال موافق 5 ماي و س نة 2001 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :