مرسوم
مراسيم مؤرخة في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 تتضمن تعيين نواب مديرين 986
المادة الأولى
فتح المادةيعين السيد عبد الحليم ( محمد ) هاين مديرا لادارة المستشفيات
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير الصحة العمومية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.