قرارات ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات داخل الجزائر خارج ه اشهر سنة -
- الجزائر الادارة . والتحرير الكسايسية العامة للحكومة. الطبع والاشتراكات النسخة الأصلية 30 درج 50 درج 80 درج النسخة الاصليه وترجمتها 70 100 هج 150 ادارة المطبعة الرسمية درج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك الجزائر تلفنات الأرسنال | الهاتف - مالها لمن النسخة الاصلية : 0.60 دمج ولمن النسخة الاصلية وترجمتها 1.30 د. 06-18-15 17 て て 50 - x ( 32 ج - لى العدد للسير السابقة : 1000 دمج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركي. المطلوب منهم ارسال الهاتف الورق الأميرة عند تحديد اشتراكاتهم والاعلام بسطالبهم، يؤدي من تعبير العنوان 1000 دج في النشر على اساس 15 د.ج للشعر فهرس مراسيم ، قرارات ، مقررات
- وزارة الداخلية مراسيم مؤرخة في 6 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 18 ابريل سنة 1975 تتضمن تعيين كتاب عامين للولايات 458 مراسيم مؤرخة في 6 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 18 أبريل سنة 1975 تتضمن تعيين مديرين للشؤون العامة | والتنظيم والادارة المحلية بالمجالس التنفيذية للولايات • 458 |
- قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1395 الموافق 15 مارس سنة 1975 يتضمن تعديل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 9 رمضان عام 1394 الموافق 26 سبتمبر سنة 1974 والمتضمن تحديد كيفيات تطبيق المرسوم رقم 73-137 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت | سنة 1793 فيما يخص تسيير بعض موظفى كتابة الدولة للمياه . - 459
- قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1395 الموافق 15 مارس سنة 1975 يتضمن تعديل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 9 رمضان عام 1394 الموافق 26 سبتمبر سنة 1974 والمتضمن تحديد الشروط الخاصة بتطبيق المرسوم رقم 73-138 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 فيما يحتين تسيير بعض الاعتمادات الخاصة بكتابة الدولة للمياه . 459 وزارة التجارة : قرار مؤرخ في 27 صفر عام 1395 الموافق 10 مارس سنة 1975 يتضمن تعديل تعريفات النشر في النشرة الرسمية للاعلانات القانونية المحددة بموجب القرار المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1393 الموافق 8 ديسمبر سنة 1973 • 460
458 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 13 ربيع الثاني عام 1395 ه وزارة المالية قرار مؤرخ في 18 صفر عام 1395 الموافق أول مارس سنة 1975 يتضمن تعديل نطاق قباضة الضرائب المختلفة للدويرة • 460 مقرر مؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1395 الموافق 5 ابريل سنة 1975 يتضمن وضع لجنة وزارية للصفقات لدى وزارة المالية . 461 وزارة البريد والمواصلات مرسوم مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 16 ابريل سنة 1975 يتضمن انهاء مهام مستشار تقني 464 مرسوم مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 16 ابريل سنة 1975 يتضمن تعيين مستشار تقنى 464 قرارات الولاة قرار مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1394 الموافق 3 ديسمبر سنة 1974 صادر عن والى سعيدة يتضمن التنازل عن قطعة أرض كائنة بسعيدة لفائدة الشركة الوطنية لصناعة السليلوز قصد بناء مركز تجاري … 464 قرار مؤرخ في 19 ذى الحجة عام 1394 الموافق 2 يناير سنة مرسوم مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 16 | 1975 صادر عن والى سعيدة يتضمن تخصيص قطعة أرض من أبريل سنة 1975 يتضمن تعيين الكاتب العام لوزارة البريد والمواصلات 464 | أملاك الدولة الفائدة وزارة الداخلية بمغرار الفوقاني، بلدية مغرار، لكي تكون أساس لانشاء وحدة للحماية المدنية . 464 مراسيم ، قرارات، مقررات وزارة الداخلية مراسيم مؤرخة في 6 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 18 ابريل سنة 1975 تتضمن تعيين كتاب عامين للولايات بموجب مرسوم مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 18 أبريل سنة 1975 يعين السيد رشيد بوزار ، كاتبا عاما لولاية أم البواقي . بموجب مرسوم مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 18 أبريل سنة 1975 يعين السيد صالح ابراهيمي ، كاتبا عاما لولاية بسكرة . بموجب مرسوم مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 18 أبريل سنة 1975 يعين السيد عبد المجيد تبون ، كاتبا عاما لولاية الجلفة 10 بموجب مرسوم مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 18 أبريل سنة 1975 يعين السيد عبد الرحمن امبلار ، كاتبا عاما لولاية جيجل بموجب مرسوم مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 18 أبريل سنة 1975 يعين السيد مصطفى مكى ، كاتبا عاما لولاية سكيكدة . بموجب مرسوم مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 18 أبريل سنة 1975 يعين السيد محمد أو صديق ، كاتبا عاما لولاية وهران مراسيم مؤرخة في 6 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 18 أبريل سنة 1975 تتضمن تعيين مديرين للشؤون العامة والتنظيم والادارة المحلية بالمجالس التنفيذية للولايات بموجب مرسوم مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 18 أبريل سنة 1975 يعين السيد مختار تاجيدوستي ، المتصرف ، مديرا للشؤون العامة والتنظيم والادارة المحلية بالمجلس التنفيذي لولاية الاصنام. بموجب مرسوم مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 18 أبريل سنة 1975 يعين السيد محمودي سي يوسف ، المتصرف ، مديرا للشؤون العامة والتنظيم والادارة المحلية بالمجلس التنفيذي لولاية الجلفة . بموجب مرسوم مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 18 أبريل سنة 1975 يعين السيد بلقاسم بوطيبة ، المتصرف ، مديرا للشؤون العامة والتنظيم والادارة المحلية بالمجلس التنفيذى لولاية عنابة . بموجب مرسوم مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 18 أبريل سنة 1975 يعين السيد محمد نذير حميميد ، مديرا للشؤون العامة والتنظيم والادارة المحلية بالمجلس التنفيذي لولاية قالمة .
الجمعة 13 ربيع الثاني عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 459 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1395 الموافق 15 مارس سنة 1975 يتضمن تعديل القرار الوزاري | المشترك المؤرخ في 9 رمضان عام 1394 الموافق 26 سبتمبر سنة 1974 والمتضمن تحديد كيفيات تطبيق المرسوم رقم 73-137 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 فيما يخص تسيير بعض موظفي كتابة الدولة للمياه ان وزير الداخلية وكاتب الدولة للمياه، بمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70 53 المؤرخين
- في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة،
- وبمقتضى الامر رقم 69-33 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 19 والمتضمن قانون الولاية
- وبمقتضى المرسوم رقم 70 83 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 والمتضمن تنظيم المجلس التنفيذى للولاية،
- وبمقتضى المرسوم رقم 73 137 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 والمتضمن تحديد 38 المؤرخ في الشروط الخاصة بتطبيق الامر رقم 69 7 ربيع الأول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية وبعد الاطلاع على القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 29 يونيو سنة 1971 والمتعلق بكيفيات تنظيم وتسيير مديرية المياه للولاية،
- وبعد الاطلاع على القرار الوزارى المشترك المؤرخ في و رمضان عام 1394 الموافق 26 سبتمبر سنة 1974 والمتضمن تحديد كيفيات تطبيق المرسوم رقم 73 137 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 والمشار اليه اعلاه يقرران ما يلى : المادة الأولى : تعدل المادة الأولى من القرار الوزارى المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 2 ربيع الاول عام 1395 الموافق 16 مارس سنة 1975. كاتب الدولة للمياه عن وزير الداخلية عبد الله عرباوي الكاتب العام حسين طيبي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 95 الموافق 15 مارس سنة 1975 يتضمن تعديل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 9 رمضان عام 1394 الموافق 26 سبتمبر سنة 1974 والمتضن تحديد الشروط الخاصة بتطبيق المرسوم رقم 73 138 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 فيما يخص تسيير بعض الاعتمادات الخاصة بكتابة الدولة للمياه ان وزير الداخلية و كاتب الدولة للمياه، بمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70 – 53 المؤرخين في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة، وبمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، وبمقتضى المرسوم رقم 70 83 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 والمتضمن تنظيم المجلس التنفيذي للولاية، وبمقتضى المرسوم رقم 73-138 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 والمتضمن تحديد شروط تسيير اعتمادات السير المخصصة للمجالس التنفيذية للولاية، وبعد الاطلاع على القرار الوزارى المشترك المؤرخ في ن جمادى الاولى عام 1391 الموافق 29 يونيو سنة 1971 والمتعلق بكيفيات تسيير وتنظيم مديرية المياه للولاية،
- وبعد الاطلاع على القرار الوزارى المشترك المؤرخ في و رمضان عام 1394 الموافق 26 سبتمبر سنة 1974 والمتضمن المشترك المؤرخ في 9 رمضان عام 1394 الموافق 26 سبتمبر | تحديد الشروط الخاصة بتطبيق المرسوم رقم 73-138 سنة 1974 المشار اليه أعلاه كما يلى : المادة الاولى : تتولى المصالح المركزية لكتابة الدولة للمياه الى غاية 31 ديسمبر سنة 1975 تسيير | جميع العمليات المتعلقة بمهمة تقنيي المياه (السلم (11) ومهندسي أشغال الدولة السلم (12) المعينين بمديريات المياه التابعة للولايات، وذلك في انتظار التسوية النهائية لحالتهم الادارية .. المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 فيما يخص تسيير بعض الاعتمادات الخاصة بكتابة الدولة للمياه، يقرران ما يلى : المادة الاولى : تعدل المادة الاولى من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 9 رمضان عام 1394 الموافق 26 سبتمبر سنة 1974 المشار اليه أعلاه كما يلى :
460 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 13 ربيع الثاني عام 1395 ه المادة الاولى : تتولى المصالح المركزية لكتابة الدولة للمياه الى غاية 31 ديسمبر سنة 1975 تسيير الاعتمادات المخصصة لأجور النشاطات والتكاليف الاجتماعية لتقنيي المياه (السلم (II) ومهندسى أشغال الدولة (السلم (12) المعينين بمديريات المياه التابعة للولايات وذلك في انتظار التسوية النهائية لحالتهم الادارية والمالية .. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 2 ربيع الاول عام 1395 الموافق 16 مارس سنة 1975 كاتب الدولة للمياه عن وزير الداخلية عبد الله عرباوي الكاتب العام حسين طيبي وزارة التجارة
- قرار مؤرخ في 27 صفر عام 1395 الموافق 10 مارس سنة 1975 يتضمن تعديل تعريفات النشر في النشرة الرسمية للاعلانات القانونية المحددة بموجب القرار المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1393 الموافق 8 ديسمبر سنة 1973
- ان وزير التجارة بمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة وبمقتضى المرسوم رقم 73 188 المؤرخ في 25 شوال عام 1393 الموافق 21 نوفمبر سنة 1973 والمتضمن تبديل تسمية المكتب الوطني للملكية الصناعية بالمركز الوطني للسجل التجاري وبمقتضى القرار المؤرخ في 8 نوفمبر سنة 1963 والمتضمن
- تحديد كيفيات تطبيق المرسوم رقم 63-248 المؤرخ في 10 يوليو سنة 1963، وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1393 الموافق 8 ديسمبر سنة 1973 والمتضمن تحديد تعريفات النشر في النشرة الرسمية للاعلانات القانونية، وبمقتضى القرار المؤرخ في 25 شعبان عام 1394 الموافق 12 سبتمبر سنة 1974 والمتضمن كيفيات تطبيق المرسوم رقم 63-248 المؤرخ في 10 يوليو سنة 1963 المعدل والمتضمن احداث المكتب الوطني للملكية الصناعية
- وبناء على اقتراج مدير الاسعار يقرر ما يلي : المادة الاولى : ان تعريفات النشر في النشرة الرسمية للاعلانات القانونية تعدل كما يلى : 1 التسجيلات والتعديلات والشطب على التجار وأصحاب الحرف في السجل التجاري 50 دج ب نشر الاعلانات القانونية 15 دج ج ان التعريفات المبينة أعلاه تضاعف عندما يتم النشر في النشرة الاصلية وترجمتها. المادة 2 : يحدد الرسم المحصل مقابل تسليم النسخ والتخلصات وشهادات التسجيل أو عدم التسجيل في السجل التجاري ب 50 دج. المادة 3 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لأحكام هذا القرار. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 27 صفر عام 1395 الموافق 10 مارس 1975 عياشي ياكر وزارة المالية قرار مؤرخ في 18 صفر عام 1395 الموافق اول مارس سنة 1975 يتضمن تعديل نطاق قباضة الضرائب المختلفة للدويرة ان وزير المالية بمقتضى الامرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة، وبمقتضى الامر رقم 74-69 المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 2 يوليو سنة 1974 والمتعلق باصلاح التنظيم الاقليمي للولايات
- وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 20 محرم عام 1393 الموافق 23 فبراير سنة 1973 والمتضمن تمديد نطاق مجموع قباضات الضرائب، وبناء على اقتراح مدير الضرائب يقرر ما يلى : المادة الاولى : ان الجدول الملحق بالقرار المؤرخ في 20 محرم عام 1393 الموافق 23 فبراير سنة 1973 يعدل فيما يخص قباضة الضرائب المختلفة للدويرة طبقا للجدول المرفق بهذا القرار. المادة 2 : يسرى مفعول أحكام هذا القرار ابتداء من أول ابريل سنة 1975.
الجمعة 13 ربيع الثاني عام 1395 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 461 المادة 3 : يكلف مدير الادارة العامة ومدير الميزانية والمراقبة ومدير الخزينة والقرض والتأمينات ومدير الضرائب، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 18 صفر عام 1395 الموافق أول مارس سنة 1975 عن وزير المالية الكاتب العام محفوظ عوفي الجدول تعيين القباضة المقر ولاية البليدة دائرة القليعة قباضة الضرائب المختلفة للدويرة الدويرة ولاية الجزائر دائرة الشراقة قباضة الضرائب المختلفة للشراقة الشراقة مقرر مؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1395 الموافق 5 ابريل | سنة 1975 يتضمن وضع لجنة وزارية للصفقات لدى وزارة المالية ان وزير المالية :
- بمقتضي الامرين رقم 65 182 ورقم 70 53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادي الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة وبمقتضى الامر رقم 67 90 المؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1387 الموافق 17 يوليو سنة 1967 والمتضمن قانون الصفقات العمومية ، وبمقتضى الامر رقم 74-9 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 والمتضمن مراجعة قانون الصفقات العمومية ولاسيما المادة الثانية منه 6 وبناء على المنشور رقم 74/COM/13 المتعلق بتطبيق- الامر رقم 74-9 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 والمشار اليه أعلاه، : يقرر ما يلى : المادة الاولى : ان اللجنة الوزارية للصفقات المحدثة بموجب المادة 8 من الامر رقم - 74-9 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 المصالح الأخرى المسيرة يلغي : المركز الاستشفائي والجامعي لاعادة التربية الجراحية لتقصر اين. يضاف : المركز الاستشفائي والجامعي لاعادة التربية الجراحية لتقصر اين . الموافق 30 يناير سنة 1974 والمتضمن مراجعة قانون الصفقات العمومية تعمل بمقر وزارة المالية. المادة 2 : ان تأليف واختصاص اللجنة التي تم وضعها بموجب المادة الاولى أعلاه يحددان بالاحكام التالية. الفصل الاول تأليف اللجنة الوزارية للصفقات المادة 3 : يحدد تأليف اللجنة كما يلى : الرئيس : مدير الادارة العامة أو ممثله، الاعضاء الدائمون : الملازم عبد الكريم زعبوب ممثل وزارة الدفاع الوطني قاسي بوعزة، ممثل وزارة الداخلية الطاهر فرحات، ممثل وزارة التجارة أحمد توفيق شبلى ممثل كتابة الدولة للتخطيط . ممثل عن حزب جبهة التحرير الوطني، حمزة يحياوي مراقب للمالية محمد الوهاب، ممثل مديرية المالية الخارجية ممثل البنك الذي يوجد لديه موطن الصفقة أو عند الاقتضاء ممثل المحاسب العمومي الذي خصص الاموال للدفع .
462 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 13 ربيع الثاني عام 1395 ه الاعضاء المساعدون :
- مولود متورى ممثل وزارة الداخلية
- الطاهر عبد النبى ممثل كتابة الدولة للتخطيط،
- الاخضر قريش. ويجوز للجنة أن تدعو على سبيل الاستشارة كل شخص يكون حضوره مفيدا لها وهذا الشخص لا ينبغي أن يكون ممثلا لمصلحة أخرى متعاقدة. المادة 4 : يقبل الاعضاء الدائمون وكذا الاعضاء المساعدون بهذه الصفة من طرف رئيس الهيئة المعنية باقتراح من ادارتهم و لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد. المادة 5 : يمثل الاعضاء المعينون ادارتهم ويصبحون المراسلين لهذه الادارة لدى الهيئة التي هم أعضاء فيها بالنسبة الى جميع المهام المنوطة بهم . المادة 6 : تمنح تعويضات لاعضاء اللجنة حسب الطرق التي ستحدد بموجب المرسوم المنصوص عليه في المادة 30 من الامر رقم 74 - و المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 والمتضمن مراجعة قانون الصفقات العمومية . الفصل الثاني اختصاص اللجنة المادة 7 : تشارك اللجنة في وضع برامج الطلبات العمومية التابعة لقطاعها حسب الشروط الآتية : ينبغي على المؤسسات الاشتراكية أن توجة حسب برنامجها السنوي الى اللجنة المختصة للصفقات التقديرات بحاجاتها، 2 (2) تقوم لجان الصفقات في اطار برامجها المنجزة على مستواها باحصاء المؤسسات التي يمكنها المشاركة في الصفقات العمومية (3) توجه لجنة الصفقات بصفة دورية إلى اللجنة المركزية للصفقات جدولا للتقديرات والاحصاء المذكورين أعلاه. المادة 8 : يمكن للجنة أن تشكل فروعا متخصصة ومن اللازم أن تشكل فروعا للبرمجة وللتنظيم والاسعار حتى يمكنها أن تتصل بالجداول التقديرية لحاجات المؤسسة وأن تجمع وتنشر تنظيم الصفقات العمومية، وأن تتبع تطور الاسعار والارقام الاستدلالية والمواد المستعملة في جدول تغيير أسعار العقود العمومية. المادة 9 : ينبغي أن يوجه جدول عام لجميع مشاريع العقود والملاحق التي أطلعت عليها اللجنة كل ثلاثة أشهر ، الى اللجنة المركزية للصفقات عن طريق السلطة المكلفة بوصاية المؤسسة . يجب أن يشتمل هذا الجدول على المعلومات الآتية : اسم المصلحة المتعاقدة 6
- الطريقة المستعملة الاسم والعنوان التجارى للمؤسسة المتعاقدة وعنوانها ، موضوع المشروع ، مبلغ المشروع ، : نتيجة الفحص ، وعند الاقتضاء قرار الوزير بمخالفة النظام . المادة 10 : يمتد اختصاص اللجنة ، فيما يخص المراقبة ، وضمن حدود اختصاص اللجنة المركزية للصفقات ، الى جميع العقود المبرمة من قبل الوزير الذي احدثت لديه اللجنة وكذلك الى جميع عقود التجهيز المبرمة من قبل المؤسسات الاشتراكية الموضوعة تحت وصاية هذا الوزير والتي ليس لديها لحنة للصفقات المادة 11 : تشمل هذه المراقبة . 1 - جميع المشاريع المبرمة من قبل الوزير أو المؤسسات الاشتراكية التي هي تحت وصايته بناء على مزايدات أو مناقصات ويكون مبلغها يقل عن 10.000.000 د. ج ويساوى أو يفوق 2000000 د.ج 2 - جميع مشاريع الصفقات المبرمة بالتراضي من قبل الوزير أو المؤسسات الاشتراكية الموضوعة تحت وصايته ويكون مبلغها يقل عن 500000000 دج ويساوى أو يفوق 1000000 دج 3 - مشاريع الملاحق لهذين الصنفين من الصفقات التي تحمل مبلغا لا يتجاوز حدود اختصاص اللجنة المركزية للصفقات . 4 - مشاريع عقود الدراسات التقنية بما في ذلك عقود المهندس المعماري ، والمهندس الاستشارى والمساعدة التقنية مهما كان مبلغها باستثناء المشاريع المتعلقة بالدراسات الاقتصادية التي تراقبها اللجنة المركزية للصفقات . المادة 12 : يمكن لسلطة الوصاية أن تمدد اختصاص اللجنة الى فحص العقود المبرمة من قبل المؤسسات الاشتراكية الاقتصادية والتي هي غير خاضعة لنظام الصفقات العمومية أي لعقود التسيير والتموين العادي للمؤسسة . المادة 13 : ان صنف صفقات التسيير التي تختص بها اللجنة يحدد من قبل سلطة الوصاية .. وفيما يخص هذا النوع من الصفقات غير المسيرة بنظام الصفقات العمومية فان الفحص يتم حسب كيفيات (حدود الاختصاص ونوع المنتجات يحددها وزير الوصاية بموجب مقررات المادة 14 : يمكن للجنة الصفقات الخاصة بالوزارة أن يمتد اختصاصها بموجب مقرر من سلطة الوصاية على عقود تجهيز عدة مؤسسات تابعة لنفس سلطة الوصاية • المادة 15 : يصادق على النظام الداخلى الموجود في الملحق والذي يحدد كيفيات سير اللجنة .
الجمعة 13 ربيع الثاني عام 1395 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 463 المادة 16 : يكلف مدير الادارة العامة بتنفيذ هذا المقرر الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 23 ربيع الأول عام 1395 الموافق 5 أبريل 1975 • عن وزير المالية الكاتب العام محفوظ عوفي الملحق الفصل الاول تسيير اللجنة الكتابة الاجتماع، المداولة، الفحص ورأى اللجنة القسم الاول كتابة اللجنة المادة الأولى : تشكل كتابة اللجنة التي تعمل تحت سلطة الرئيس الدعامة الادارية لهذه الهيئة وتقوم بمجموع المهام المادية التي يتطلبها تسيير اللجنة وخاصة : وضع جدول الاعمال استدعاء أعضاء اللجنة وممثلى المصالح المتعاقدة، نقل الملفات الى المقررين
- تحرير الآراء ومحاضر الجلسات، وضع تقارير دورية للنشاطات. المادة 2 : تقوم اللجنة بتسجيل مشاريع الصفقات والملاحق وتكون هذه المشاريع موضوع تقرير عرض يشتمل على : عرض طبيعة ومساحة الخدمات الواجب تحقيقها،
- تاريخ القضية في حالة وجود عراقيل أثناء وضع المشروع ،
- عرض سبب اختيار الاجراء المتبع
- تبرير اختيار المؤسسة. يحتفظ بهذا التقرير لدى كتابة اللجنة. القسم الثاني اجتماع اللجنة المادة 3 : تجتمع اللجنة بطلب من رئيسها لتجنب الاختيار المقترح من طرف المصلحة المتعاقدة بعد قيام هذه الاخيرة باختيار العروض وفق الشروط المقررة بموجب المواد 47. و 48 و 49 من قانون الصفقات. وترسل الاستدعاءات بصورة انفرادية مع اشعار بالاستلام. المادة 4 : عندما تجتمع اللجنة لمراقبة صفقات التسيير تراعى الاسعار والفوائد المالية المقبولة من طرف الممول . القسم الثالث مداولة اللجنة المادة 5 : لا تستطيع اللجنة أن تتداول بصورة قانونية الا عند حضور أغلبية الاعضاء واذا لم يحصل النصاب القانوني يوضع محضر عدم وجود ويتم تبليغ كل الاعضاء بذلك الا أن اللجنة تستطيع أن تتداول بصورة قانونية اذا لم يحصل النصاب القانوني بعد الاستدعاء الثاني. تؤخذ القرارات بالاغلبية البسيطة وعند تساوي الاصوات يكون صوت الرئيس هو المرجح .. المادة 6 : ينبغي أن يحتوى كل ملف على صفقة متعاقد عليها بعد طلب المنافسة على محضر اللجنة التي فتحت وبنت في العروض. المادة 7 : إذا رأت اللجنة أن الملف المقدم لها يتطلب منها معلومات اضافية، فانها تستطيع أن تؤجل قرارها الى اجتماع لاحق . المادة 8 : ينبغي أن يكون كل ملف معروض على اللجنة محل تقرير مضروب على الآلة الكاتبة يلخص البنود الاساسية ويحمل ملاحظات المقرر. المادة 9 : تكتب مداولات اللجنة في محاضر يوقعها الرئيس وترسل الى الاعضاء الدائمين. القسم الرابع رأى اللجنة المادة 10 : يشمل رأى اللجنة احترام تنظيم الصفقات العمومية والنتائج المالية للصفقة ومدى تطابقها مع الضرورات الاقتصادية. ويكون هذا الرأى الذى يلخص بحث الملف من طرف اللجنة موقعا من طرف رئيس هذه اللجنة. المادة 11 : أن فحص المسائل المعروضة على اللجنة يصادق عليه برأى يعطى في أجل أقصاه شهر واحد ابتداء من ادراج المسألة في جدول الاعمال. المادة 12 : يكتسى الرأى الصبغة الالزامية وينبغي على المصالح المتعاقدة أن ترجع اليه وتمتثل للتعليمات الواردة في ضمنه . المادة 13 : يمكن أن يكون رأى اللجنة ايجابيا أو ايجابيا مع بعض التحفظات أو سلبيا . المادة 14 : ينبغي أن تصدق المصلحة المتعاقدة تحفظات اللجنة الواردة في بعض الاراء الايجابية. المادة 15 : على الرغم من أسباب الرأى السلبي أو التحفظات الواردة في الرأى الايجابي فان الوزير الوصي على اللجنة يستطيع بقرار مسبب أن يتجاوز الاعتراضات المبدية من طرف لجنة الصفقات. وفي هذه الحالة، ينبغي على الوزير أن يبلغ قراره لوزير التجارة، ووزير المالية وكاتب الدولة للتخطيط وذلك قبل | تنفيذ الصفقة أو الملحق.
464 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 13 ربيع الثاني عام 1395 ه وزارة البريد والمواصلات مرسوم مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 16 أبريل سنة 1975 يتضمن انهاء مهام مستشار تقني بموجب مرسوم مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 15 ابريل سنة 1975 تنهى مهام السيد محمد بوقرة بوصفه مستشارا تقنيا بوزارة البريد والمواصلات، المدعو للقيام بمهام أخرى. مرسوم مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 16 أبريل سنة 1975 يتضمن تعيين الكاتب العام لوزارة البريد والمواصلات ان رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة .
- وبمقتضى المرسوم رقم 66 140 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالوظائف | العليا ، والمتمم بموجب المرسوم رقم 68 14 المؤرخ في 23 | يناير سنة 1968 ، وبمقتضى المرسوم رقم 73-104 المؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات ، يرسم مايلي : المادة الاولى : يعين السيد محمد بوقرة ، كاتبا عاما لوزارة البريد والمواصلات … المادة 2 : يكلف وزير البريد والمواصلات بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 4 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 16 أبريل سنة 1975 هواري بومدين مرسوم مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 16 أبريل سنة 1975 يتضمن تعيين مستشار تقني بموجب مرسوم مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 16 ابريل سنة 1975 يعين ابتداء من 30 أبريل سنة 1973 ، السيد ابن عبد الله هنى المتصرف، مستشارا تقنيا بوزارة البريد والمواصلات. قرارات الولاة- قرار مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1394 الموافق 3 ديسمبر | سنة 1974 مصادر عن والى سعيدة يتضمن التنازل عن قطعة أرض كائنة بسعيدة لفائدة الشركة الوطنية لصناعة السليلوز قصد بناء مركز تجاري بموجب قرار مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1394 الموافق 3 ديسمبر سنة 1974 صادر عن والى سعيدة يتنازل لقاء عوض لفائدة الشركة الوطنية لصناعة السليلوز عن قطعة أرض من أملاك الدولة قصد بناء مركز تجارى وكائنة بسعيدة مساحتها تقدر ب 870 م2 ومحددة كما يلى : شرقا، بطريق الاخوان فاطمي ، غربا، بطريق مولود فرعون
- شمالا، بقطعة أرض ممنوحة للشركة الوطنية الصنع وتركيب الادوات الكهربائية والالكترونية (سونيليك) ، جنوبا، ببنايات خاصة . وتتمم المعاملة العقارية طبقا للقانون الساري المفعول •- قرار مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1394 الموافق 2 يناير سنة 1975 صادر عن والى سعيدة يتضمن تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة لفائدة وزارة الداخلية بمغرار الفوقاني بلدية مغرار، لكي تكون أساسا لانشاء وحدة للحماية المدنية- بموجب قرار مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1394 الموافق 3 سنة 1975 صادر عن والى سعيدة تمنح قطعة أرض من أملاك الدولة لفائدة وزارة الداخلية كائنة بمغرار الفوقاني، بلدية مغرار، لكى تكون أساسا لانشاء وحدة للحماية المدنية وتقدر مساحتها ب 3037,50م2 وتحدد كما يلى :
- شمالا، بالسكة الحديدية جنوبا، بالطريق الوطني رقم 6 شرقا، بمحطة الشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية
- غرباء بالقصر . ويعاد وضع العقار المخصص، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه . المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر