مرسوم
مرسوم مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1389 الموافق 4 فبراير سنة 1970 يتضمن تعيين محافظ لاستثمار سهل عنابة • 184
المادة الأولى
فتح المادةيعين السيد عبد القادر العيادي محافظا لاستثمار سهل عنابة ..
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والذى يسرى مفعوله ابتداء من تاريخ امضائه ...
وحرر بالجزائر في 28 ذي القعدة عام 1389 الموافق 4 فبراير سنة 1970 .
هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.