مرسوم رقم 11579 مؤرخ في 12 شعبان عام 1300
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيحدث سلك للاعوان المكلفين بالكنس والتنطيف وصيانة الطرق العمومية ويشتمل هذا السلك على الفروع التالية :
- الكناسون ،
- عمال المجاري ،
- الحفارون ،
- عمال صيانة الطرق العمومية .
المادة 2
فتح المادةيقوم الأعوان المكلفون بالكنس والتنظيف وصيانة الطرق العمومية بما يأتي :
جمع القمامة المنزلية ورميها، وكنس - الممرات والطرق العمومية، والحدائق والاماكن العمومية الاخرى ،
- - صيانة المجارى وتنظيفها ،
- الدفن وحفر القبور ، والتوابيت ، وتنظيف المقابر وصيانتها .
المادة 3
فتح المادةيعد الأعوان المكلفون بالكنس والتنظيف وصيانة الطرق العمومية ، قائمين بالخدمة الفعلية في البلديات والمصالح والمؤسسات العمومية البلدية .
المادة 4
فتح المادةتحدث وظيفة نوعية لرئيس قطاع ورئيس فرقة ، تطبيقا للمادة 10 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1900 المشار إليه أعلاه.
المادة 5
فتح المادةيقوم رئيس القطاع بادارة أربع فرق على الأقل من الأعوان المكلفين بالكنس والتنيظيف الثلاثاء 15 شعبان عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 641 وصيانة الطرق العمومية . ويوزع المهام ويسهر على تنفيذ مخطط العمل، وعلى الانضباط و احترام مواقيت العمل.
يعين رئيس الفرقة على رأس فرقة مكونة من أربعة أعوان على الأقل ، مكلفين بالكنس والتنظيف وصيانة الطرق العمومية ومهمته توجيه العمال في عملهم ومراقبة مردودهم والمشاركة في تنفيذ العمل .
الفصل الثاني — التعيين
المادة 6
فتح المادةيعين الأعوان المكلفون بالكنس والتنظيف وصيانة الطرق العمومية ، في حدود الوظائف المفتوحة في الميزانية، من بين المترشحين البالغين 18 سنة من العمر على الاقل و 35 سنة على الأكثر فى تاريخ التعيين، الذين تتوفر فيهم شروط الاهلية البدنية المطلوبة لممارسة وظيفة عمومية والناجحين في اختبار الانتقاء الذي توضح كيفيات تنظيمه بقرار مشترك من وزير الداخلية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية .
المادة 7
فتح المادةتعين الهيئة ذات السلطة في التعيين الأعوان المكلفين بالكنس والتنظيف وصيانة الطرق العمومية ، الموظفين في اطار المادة 6 أعلاه بصفتهم متمرنين
المادة 8
فتح المادةويمكن ترسيمهم بعد سنة من التمرين، اذا وردت أسماوهم في قائمة الأهلية للعمل التي تضعها، ضمن الشروط المحددة في المادة 29 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه لجنة الترسيم التي تتألف من :
- الوالي أو ممثله، رئيسا ، رئيسي مجلسين شعبيين بلديين معينين من الوالي ، عونين مكلفين بالكنس والتنظيف وصيانة الطرق العمومية تعينهما اللجنة المتساوية الاعضاء .
وترسم المترشحين المقبولين من لجنة الترسيم، الهيئة التي تتمتع بسلطة التعيين، مع مراعاة أحكام المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ، في الدرجة الاولى من السلم المنصوص عليه في المادة 11 أدناه .
و يمكن للمعنيين اذا لم يرسموا، وبعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك، أن يستفيدوا من تمديد التمرين سنة أخرى. ويسرحون في غير ذلك من الحالات، مع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1910
المادة 9
فتح المادةيعين رؤساء القطاعات من بين الاعوان المكلفين بالكنس والتنظيف وصيانة الطرق العمومية الذين لهم أقدمية أربع سنوات في هذه الوظيفة .
ويعين رؤساء الفرق من بين الاعوان المكلفين بالكنس والتنظيف وصيانة الطرق العمومية الذين لهم أقدمية سنتين في هذه الوظيفة .
المادة 10
فتح المادةتنشر مقررات تعيين الاعوان المكلفين بالكنس والسطيف وصيانة الطرق العمومية، ومقررات ترسيمهم وترقيتهم وتوقفهم عن العمل، عن طريق الاعلان . 642 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 شعبان عام 1399 ه .
الفصل الثالث المرتب المادة II : يرتب سلك الاعوان المكلفين بالكنس والتنظيف وصيانة الطرق العمومية، في السلم 3 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم .
المادة 12
فتح المادةتحدد الزيادة الاستدلالية المرتبطة بالوظائف النوعية المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه، كما يلى :
ر رئيس قطاع 25 نقطة استدلالية ، رئيس فرقة 15 نقطة استدلالية ..
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 13
فتح المادةتحدد النسبة القصوى للاعوان المكلفين بالكنس والتنظيف وصيانة الطرق العمومية الذين يمكن انتدابهم أو احالتهم على الاستيداع ب 20 من الموظفين الفعليين في السلك .
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 14
فتح المادةيدرج في هذا السلك المحدث بموجب هذا المرسوم، قصد تأسيسه الاعوان الذين يمارسون فعلا الاختصاصات المحددة في المادة 2 أعلاه .
ويدرج الاعوان المذكورون أعلاه، القائمون بعملهم عند صدور هذا المرسوم، مرسمين كانوا أو متمرنين بنفس الصفة التي كانو يتمتعون بها في سلكهم القديم .
ويعطون بهذه الصفة، الرقم الاستدلالى المساوى لرقمهم الاستدلالى في سلكهم الاصلي، أو الاعلى منه مباشرة ويحتفظون ببقية أقدمية الدرجة .
المادة 15
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 12 شعبان عام 1399 الموافق 7 يوليو سنة 1979 .
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.