مرسوم
مرسوم مؤرخ في 1 رمضان عام 1388 الموافق 21 نوفمبر سنة 1968 يتضمن تعيين مدير التوجيه الفلاحي . 1907
المادة الأولى
فتح المادةيعين السيد مصطفى بوزيان مديرا للتوجيه الفلاحي .
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 1 رمضان عام 1388 الموافق 21 نوفمبر سنة 1968 هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.