الفصل الثالث — أحكام أخرى تتعلق بالموارد › القسم الاول — أحكام جمركية
المادة 66
تعفى من الحقوق الجمركية التجهيزات الخاصة عندما تكتسب لفائدة أو لصالح المديريات العامة للامن الوطني، والحماية المدنية والمواصلات الوطنية والجمارك.
بية اتحدد قائمة المنتوجات الخاصة بهذه الاحكام عن طريق التنظيم.
عُدِّل بموجب أمر رقم 95-27 (ج.ر عدد 82 لسنة 1995)
عُدِّل بموجب قانون رقم 99-11 (ج.ر عدد 92 لسنة 1999)
عُدِّل بموجب قانون رقم 05-16 (ج.ر عدد 85 لسنة 2005)
عُدِّل بموجب قانون رقم 15-18 (ج.ر عدد 72 لسنة 2015)
آخر صيغة معروفة
"المادة 66 : تعفى من الحقوق الجمركية التجهيزات الخاصة عندما تكون مقتناة من طرف مصالح الوزير الأول وكذا من طرف المديريات العامة للأمن الوطني والحماية المدنية والمواصلات الوطنية، التنسيق لسلامة التراب، الجمارك، الحرس البلدي وإدارة السجون وإعادة الإدماج، أو لحسابهم.
تحدد قائمة التجهيزات المعفاة بقرار من الوزير المكلف بالمالية.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة، عن طريق التنظيم".