الباب الاول — إنجاز المنشآت › الفصل الاول — أحكام تمهيدية › الفرع الثالث — احكام خاصة
المادة 13
عملا بالمادة 8 من القانون رقم 85-07 المؤرخ في 6 غشت سنة 1985 ، تخضع مشاريع منشآت الانتاج الكهربائي لخطوط : نقل الكهرباء ذات الجهد العالي، وقنوات الغاز ذات الضغط العالي ومشاريع الربط بين الخطوط والنقل لموافقة الوزير المكلف بالطاقة يصدرها في قرار على أساس ملف يتكون من الوثائق الآتية :
1 ) بخصوص منشآت إنتاج الكهرباء ذات الأصل الحراري :
طلب موافقة يبين المقاطعات الادارية التي يمكن أن تقام فيها المنشآت والمنشآت الصناعية أو غيرها المجاورة للمشروع ومدة الأشغال المحتملة.
- صورة لخريطة بمقياس 1/50.000/1 أو 200.000/1 تخص المنطقة التي تقام فيها المنشأة.
- مخطط مجمل للمواقع والمنشآت المزعمة تبين فيه الارتفاقات المحتملة.
مذكرة وصفية تبين التراتيب الرئيسية لأهم المنشآت، والمبررات التقنية ومدى ماتتركه إقامة المنشآت من أثر على البيئة.
تصميم للموقع.
الاتفاقات المختلفة الحاصلة أو المطلوب حصولها العدد 56 9 جمادى الثانية عام 1411ه الكلفة التقديرية للمنشأة.
نسخة من سند تخصيص الموقع أو محضر اختيار القطعة الارضية أو عقد تخصيصها في حالة وجوده.
2 ) بخصوص الكهربائية ذات الجهد العالي وقنوات الغاز ذات الضغط العالي.
مذكرة وصفية تبين خصائص المنشأة.
مشروع رسم يبين الخطوط الكهربائية أو قنوات الغاز على طريقة تعد بمقياس ملائم وكذلك قائمة الولايات التي تعبرها.
تصميم يرسم بايجار قناة الغاز ومرافقها الملحقة ( رسم تخطيطي للتجهيز )،
- كشف تقني اقتصادي.
3 ) بخصوص مراكز الربط والتوصيل والتحويل ومحطات كبس الغاز وتخزينه :
- رسم تخطيطي وحيد الخط للمركز فيما يخص الكهرباء، رسم تخطيطي للأنابيب فيما يخص الغاز،
- كشف تقني - اقتصادي، مخطط كتلة .
يوافق الوزير المكلف بالطاقة على مشاريع المنشآت خلال 120 يوما الموالية لتاريخ استلام الملف، وذلك بعد استشارة المصالح والهيئات المعنية.
ويتعين على المصالح والهيئات المعنية أن تستجيب خلال ستين ( 60 ) يوما ابتداء من تاريخ إخطارها وعند انقضاء هذه المهلة يعد صمتها موافقة. واذا ما قدمت ملاحظات بشأنها فان المؤسسة تتولى إدخال التعديلات اللازمة عليها.
وحينئذ يرسل المشروع النهائي المعدل مرة أخرى الى الوزير المكلف بالطاقة ليوافق عليه خلال الثلاثين ( 30 ) يوما الموالية لتاريخ استلامه.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 06-428 (ج.ر عدد 76 لسنة 2006)
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 08-114 (ج.ر عدد 20 لسنة 2008)