الباب الثاني — التنظيم والعمل › الفصل الاول — المجلس الادارى
المادة 8
يتكون المجلس الاداري من :
- وزير العمل والشؤون الاجتماعية أو ممثله، رئيسا، ممثل الوزير المكلف بالدفاع الوطني، ممثل الوزير المكلف بالصحة ممثل الوزير المكلف بالمالية ممثل الوزير المكلف بالتجارة ممثل الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة ممثل الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة ممثل الوزير المكلف بالصناعات الكيماوية والبتروكيماوية، ممثل الوزير المكلف بالمجاهدين ممثل الهلال الاحمر الجزائري ثمانية أشخاص يمثلون جمعيات المعوقين ويختارون من بين أصناف الجمعيات الآتية :
المكفوفين الصم البكم، المعوقين حركيا، * أولياء الاطفال المعوقين ذهنيا ممثلين اثنين لعمال الديوان.
يشارك المدير العام في اجتماعات المجلس الاداري مشاركة استشارية.
يمكن المجلس الادارى أن يستعين بأي شخص يفيده في أشغاله في المسائل المدرجة في جدول أعماله.
يتولى المدير العام للديوان كتابة المجلس الاداري.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 96-368 (ج.ر عدد 66 لسنة 1996)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-273 (ج.ر عدد 59 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
" المادة 8 : يتشكل مجلس إدارة الديوان الذي يرأسه الوزير المكلف بالعمل والضمان الاجتماعي أو ممثله، من :
- ممثل عن وزير الدفاع الوطني،
- ممثل عن الوزير المكلّف بالمالية،
- ممثل عن الوزير المكلّف بالصحة،
- ممثل عن الوزير المكلّف بالتجارة،
- ممثل عن الوزير المكلّف با لمجاهدين،
- ممثل عن الوزير المكلّف بالصناعة،
- ممثل عن الوزير المكلّف بالتضامن الوطني، 14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- ممثل عن الوزير المكلّف بالتكوين والتعليم المهنيين،
- المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للعمال الأجراء،
- المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الخاص بغير الأجراء،
- رئيس المجلس الوطني الاستشاري للتعاضدية الاجتماعية،
- ممثل عن الهلال الأحمر الجزائري،
- رئيس الجمعية الأكثر تمثيلا للأشخاص المعوقين حركيا،
- رئيس الجمعية الأكثر تمثيلا للأشخاص المعوقين ذهنيا،
- رئيس الجمعية الأكثر تمثيلا للأشخاص ذوي الإعاقة الحركية والدماغية،
- رئيس الجمعية الأكثر تمثيلا للأشخاص المعوقين سمعيا،
- رئيس الجمعية الأكثر تمثيلا للأشخاص المعوقين بصريا،
- رئيس جمعية الأشخاص الأوستوميين،
- ممثلين (2) عن مستخدمي الديوان، ................ (الباقي بدون تغيير) ."..................