الباب الثالث — التنظيم والعمل
المادة 9
يعين أعضاء مجلس الادارة لمدة سنتين قابلتين للتجديد .
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-409 (ج.ر عدد 56 لسنة 1990)
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-402 (ج.ر عدد 79 لسنة 1992)
آخر صيغة معروفة
" المادة 9 : يعين أعضاء مجلس الادارة لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد بقرار من الوزير المكلف بالسياحة".