الباب الثالث — التنظيم والعمل
المادة 8
يترأس مجلس الادارة الوزير المكلف بالسياحة، وممثل الوزير في حال غيابه.
ويحدد تكوينه على النحو الآتي :
ممثل الداخلية ممثل وزير التجارة ممثل وزير المالية ممثل مندوب التخطيط،
- ممثل الغرفة الوطنية للتجارة.
يشارك المدير العام للديوان مشاركة استشارية في الاجتماعات .
ويمكن المجلس أن يستعين بأي شخص يراه كفؤا في المسائل المطلوب مناقشتها أو من شأنه أن يفيده في مداولاته
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-409 (ج.ر عدد 56 لسنة 1990)
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-402 (ج.ر عدد 79 لسنة 1992)
آخر صيغة معروفة
" المادة 8 : يترأس مجلس الادارة الوزير المكلف بالسياحة أو ممثله.
يتكون مجلس الادارة من :
ممثل الوزير المكلف بالمالية
- ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية ممثل الوزير المكلف بالنقل ممثل الوزير المكلف بالثقافة والاتصال المدير العام للوكالة الوطنية للصناعة التقليدية، المدير العام للديوان الوطني لحظيرة الطاسيلي، المدير العام للديوان الوطني لحظيرة الهقار،
- ممثل عن المتاحف الوطنية ممثل الغرفة الوطنية للتجارة ممثل عن الفيدرالية الوطنية للفندقة والمطاعم، ممثل عن الفيدرالية الوطنية لوكالات السياحة والاسفار يحضر المدير العام للديوان الاجتماعات بصوت استشاري، / يمكن مجلس الادارة أن يدعو أي شخص يعتبره قادرا على تنويره في مداولاته ".