الباب الثالث — التنظيم والعمل
المادة 15
يحدد اختصاصات الاقسام والمصالح المنصوص عليها في المادة 14 أعلاه، المدير العام للديوان بعد موافقة مجلس الادارة عليها.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-409 (ج.ر عدد 56 لسنة 1990)
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-402 (ج.ر عدد 79 لسنة 1992)
آخر صيغة معروفة
" المادة 15 : يحدد الوزير المكلف بالسياحة صلاحيات المديرين والمكلفين بالدراسات ورؤساء المصالح المنصوص عليها في المادة 14 أعلاه".