مرسوم رقم 88-205 مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1409 الموافق 18 أكتوبر سنة 1988 ، يتضمن إنشاء لجنة وطنية للتسهيلات الجوية ويحدد مهمتها وتنظيمها وعملها ( استدراك ) . 706 ( تابع )
مرسوم رقم 88-205 مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1409 الموافق 18 اكتوبر سنة 1988، يتضمن إنشاء لجنة وطنية للتسهيلات الجوية ويحدد مهمتها وتنظيمها وعملها (استدراك) .
الجريدة الرسمية - العدد 42 الصادر بتاريخ 8 ربيع الأول عام 1409 الموافق 19 أكتوبر سنة 1988 الصفحة 1431 - العمود الثاني - المادة 7.
بدلا من :
- ممثل وزير الداخلية، المديرية العامة للوظيفة العمومية يقرأ :
- ممثل وزير الداخلية (المديرية العامة للأمن الوطني)
(الباقي بدون تغيير)
1 الاربعاء 24 ذو القعدة عام 1409 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 707 قرارات، مقررات، مناشير رئيس الحكومة
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رئاسي
« تلغى أحكام المرسوم رقم 88–205 المؤرّخ في 7 ربيع الأول عام 1409 الموافق 18 أكتوبر سنة 1988 والمتضمن إنشاء اللجنة الوطنية للتسهيلات الجوية وتحديد مهمتها وتنظيمها »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 18-254
مرسوم تنفيذي رقم 18–254 مؤرخ في 29 محرّم عام 1440 الموافق 9 أكتوبر سنة 2018، يتضمن إنشاء اللجنة الوطنية لتسهيلات النقل الجوي ولجان التسهيلات المطارية وتشكيلتها ومهامها وعملها
-
مرسوم تنفيذي رقم 16-306
مرسوم تنفيذي رقم 16-306 مؤرخ في 28 صفر عام 1438 الموافق 28 نوفمبر سنة 2016، يتضمن تشكيلة اللجنة الوطنية لأمن الطيران المدني واللجان المحلية لأمن المطارات ومهامها وعملها
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 65-71
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.