مرسوم رقم 88-204 مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1409 الموافق 18 اكتوبر سنة 1988 يحدد شروط انجاز العيادات الخاصة وفتحها وعملها. 1429
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رئاسي
« تلغى كل الأحكام ا لمخالفة، لا سيما المرسوم رقم 88-204 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1409 الموافق 18 أكتوبر سنة 1988 والمذكور »
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 02-69
« تتمّم المادة 2 من المرسوم رقم 88-204 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1409 الموافق 18 أكتوبر سنة 1988 والمذكور أعلاه ، بفقرة جديدة تحرر كما يأتي : " تحدد الشروط الخاصة لفتح العيادات الخاصة من »
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 02-69
« تعدل المادة 5 من المرسوم رقم 88-204 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1409 الموافق 18 أكتوبر سنة 1988 و المذكور أعلاه كما يأتي : أول ذو الحجة عام 1422 ه الجريدة الرسمية 13 فبراير سنة 2002 م " المادة 5 : »
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-380
« تعدل المادة 3 من المرسوم رقم 88-204 المؤرخ في 18 اكتوبر سنة 1988، وتمم كما يأتي : ९९ المادة 3 : يحدد مكان اقامة العيادة تبعا للخريطة الصحية. وتحدد الرخصة موقعها »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
-
مرسوم تنفيذي رقم 07-321
مرسوم تنفيذي رقم 07-321 مؤرخ في 10 شوّال عام 1428 الموافق 22 أكتوبر سنة 2007، يتضمن تنظيم المؤسسات الاستشفائية الخاصة وسيرها
-
قرار
قرار مؤرخ في 17 محرم عام 1423 الموافق 31 مارس سنة 2002 ، يحدد المخفف لتصفية الدم وعمله وكذا مقاييسه التقنية والصحية
-
مرسوم تنفيذي رقم 02-69
مرسوم تنفيذي رقم 02-69 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1422 الموافق 6 36 فبراير سنة 2002 ، يعدل ويتمم المرسوم رقم 88-204 المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1409 الموافق 18 أكتوبر سنة 1988 الذي يحدد شروط إنجاز العيادات الخاصة وفتحها وعملها
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-380
مرسوم تنفيذي رقم 92-380 مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 13 اكتوبر سنة 1992 ، يعدل ويتمم المرسوم رقم 88-204 المؤرخ في 18 اكتوبر سنة 1988 والمتضمن تحديد شروط انجاز العيادات الخاصة وفتحها وعملها. 1928
-
قرار
قرار مؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1409 الموافق 22 أكتوبر سنة 1988 يحدد المقاييس التقنية والصحية للعيادات الخاصة وشروط عملها : 1512
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1409 الموافق 22 أكتوبر سنة 1988 يحدد جزافيا سعر يوم من الاستشفاء وخدمات الفندقة والاطعام في العيادات الخاصة. وتعريفة ما يعوضه الضمان الاجتماعي. 1510
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.