المادة 2
يخضع انجاز عيادة لرخصة يسلمها مسبقا | وزير الصحة العمومية، استنادا الى ملف يؤشره الوالي ويشتمل على تصاميم المشروع ووصفه بالتفصيل، ومكان اقامته والنشاط والاعمال المقرر القيام بها ، زيادة على الاوراق والوثائق المطلوبة للبناء.
لا تتجاوز المهلة الممنوحة للبت في طلب الرخصة بحال من الاحوال ثلاثة ( 3 ) أشهر ابتداء من تاريخ ايداع الملف في مستوى الولاية. واذا انقضت هذه المهلة، عدت الرخصة مكتسبة.
يجب أن يكون مشروع الانجاز مطابقا للشروط والمقاييس المحددة في هذا المرسوم وفي التشريع والتنظيم المعمول بهما.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-380 (ج.ر عدد 75 لسنة 1992)
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 02-69 (ج.ر عدد 11 لسنة 2002)
آخر صيغة معروفة
تتمّم المادة 2 من المرسوم رقم 88-204 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1409 الموافق 18 أكتوبر سنة 1988 والمذكور أعلاه ، بفقرة جديدة تحرر كما يأتي