المادة 2
يفتح الحساب رقم 302-051 في كتابات أمين الخزينة الرئيسي ويكون وزير الاعلام هو الأمر بالصرف من هذا الحساب.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-69 (ج.ر عدد 10 لسنة 1991)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-74 (ج.ر عدد 14 لسنة 1992)
آخر صيغة معروفة
" المادة 2 : يفتح الحساب رقم 302 051 في كتابات أمين الخزينة الرئيسي.
يكون وزير الاتصال أمرا بصرف هذا الحساب " .