مرسوم رقم 88-190 · ج.ر عدد 40 لسنة 1988 معدَّل
مرسوم رقم 88-190 مؤرخ في 23 صفر عام 1409 الموافق 4 أكتوبر سنة 1988 يحدد كيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 302-051 الذي عنوانه " صندوق تخصيص الرسوم المخصصة للمؤسسات السمعية البصرية " . 1372

المادة 2

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-69 (ج.ر عدد 10 لسنة 1991)

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-74 (ج.ر عدد 14 لسنة 1992)

آخر صيغة معروفة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.